حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٩
المسائل كلها وجزم بذلك البلقيني في الصغير ولم يقيده بشئ اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر إنها لا ترتد بالرد هذا يخالف ما مر في قوله م ر ومن ثم لو رد ثم عمل لم يستحق الخ إلا أن يحمل ما تقدم على ما لو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد وما هنا على ما لو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا شئ ثم رأيت سم استشكل ذلك وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد الخ وقوله م ر استحق أجرة المثل معتمد وقوله م ر ورد المجنون كرد الجاهل والمراد بالمجنون الذي ليس له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد لأن المراد بما تقدم من له نوع تمييز وعبارة سم أقول يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الاذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالاذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الاذن لتمييزه وعلمه بالاذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شئ له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالاذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمل اه‍ وقوله كرد الجاهل بالنداء أي فلا يستحق اه‍ أقول وقول سم نعم إن عرض الخ فيه وقفة ظاهرة فليراجع (قوله واعترض) إلى قوله وبأن الأخيرة في المغني إلا قوله كالجعالة إلى وقد يجاب (قوله بأن الطلاق الخ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا وجه الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دل على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف لقولي الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة سم على حج أقول ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه المشاركة في مجرد استحقاق العوض اه‍ ع ش أقول ويؤيده إسقاط المغني لفظة كالجعالة كما مر (قوله كما علم) إلى قوله ولو قال من دلني في المغني إلا قوله كمن رده من موضع كذا (قوله وذكره هنا الخ) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا اه‍ سم (قوله وقيد جمع الخ) عبارة النهاية وهو مقيد كما أفاده جمع بما الخ وعبارة المغني وهو مخصوص كما قال ابن الرفعة تبعا للقاضي حسين بما الخ (قوله وطوله الخ) ترك العرض وهو مراد بلا شك وعطف الارتفاع على السمك عطف تفسير كما يعلم مما تقدم في الإجارة اه‍ سيد عمر أقول الأولى أن يراد بالسمك معنى العرض (قوله ومر) أي أوائل الباب (قوله من كلفة) أو مؤنة كرد آبق أو ضال وحج أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه اه‍ نهاية عبارة المغني والروض ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا فأخبره لم يستحق شيئا لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الجعالة استحق الجعل اه‍. (قوله فلو رد من الخ) عبارة المغني والنهاية وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا لأن ما لا
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428