حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٥
الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم ومثل ذلك يقال في الثلثين فإن العامل يستحق في مقابلة علة النصف وما تبرع به المعاون له ثلث النصف الذي فضل وذلك يضم إلى النصف الذي استحقه ومجموعهما الثلثان اه‍ ع ش قول المتن (ولا شئ للمشارك الخ) ولو قال لواحد إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة مثل عمله ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لانابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك وأفتى أيضا في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور كالاصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا يشاركه فيه الأول انتهى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله استحق كل الجعل أي السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرية وقياس ما لو قصد المعاون نفسه حيث قلنا إن العامل إنما يستحق القسط سقوط ما يقابل عمل العبد من وقت إعتاقه وقوله فطلع عنده الخ أي فقرأ عنده شيئا وإن قل ثم طلع سورة الخ اه‍ وقال الرشيدي قوله كما لو أعانه الخ قضية التشبيه أن العبد لو قصد المالك حينئذ أن السيد المعتق لا يستحق شيئا فليراجع اه‍ (قوله أي في حال مما ذكر الخ) نعم إن التزم له العامل بشئ لزمه له اه‍ مغني قول المتن (ولكل منهما الخ) وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام أحدها لازم من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلع ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الأصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج على الأصح وقدرته على الطلاق ليس فسخا ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة ثالثها جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية والوديعة وكذا الجعالة قبل فراغ العمل ولذا قال ولكل منهما الخ نهاية. (قوله رده) أي العقد (قوله ثم هو) أي فسخ العامل (قوله لا يتأتى إلا في المعين) بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل نهاية ومغني زاد سم ما نصه وفي فسخ غير المعين بعد الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به أي وحده فكيف يرفعه رأسا فإن أريد رفعه بالنسبة له فقط فمحتمل اه‍ (قوله بعده) عبارة النهاية والمغني ما بعده اه‍ قول المتن (فإن فسخ) ببناء المفعول نهاية ومغني (قوله من المالك أو الملتزم) كان الأولى الاقتصار على الملتزم (قوله القابل للعقد) لعل المراد القابل ولو معنى لما تقدم أنه لا يشترط القبول اه‍ سم (قوله أو العامل) أي وإن كان صبيا كما يأتي اه‍ ع ش (قوله وقد علم لعامل الخ) مفهومه قوله أما إذا لم يعلم الخ وسيأتي ما فيه قول المتن (أو فسخ العامل) شمل كلامهم الصبي اه‍ نهاية قال ع ش ولعل المراد بالفسخ منه ترك العمل بعد الشروع وإلا ففسخ الصبي لغو اه‍ وقوله ولعل المراد الخ سيأتي عن سم عن الروض مع شرحه ما قد يخالفه قول المتن (فلا شئ له) ولو فسخ العامل والملتزم معا لم أر من ذكره وينبغي عدم الاستحقاق لاجتماع المقتضى والمانع اه‍ مغني (قوله وإن وقع) إلى قوله أما إذا في النهاية والمغني إلا قوله كأن شرط إلى لأنه. (قوله وإن وقع العمل مسلما) كذا في شرح الروض ثم قال هو والروض
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428