حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٤
أي وأداء الوظيفة. (قوله أخذه) أي السبكي (قوله وقضيته) أي كلام الزركشي (قوله وقضية كلام الأذرعي خلافه) وهو الأوجه عملا بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ شرح م ر وقوله م ر وهو الأوجه الخ وليتأمل هذا مع ما تقدم قريبا من قوله م ر أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه‍ سم أي فإن ما نقله عن الأذرعي حاصله منازعة من قال بالاستحقاق وأشار الرشيدي إلى الجواب عن نظر سم بما نصه قوله م ر حينئذ أي حين العذر وكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه وهذا لا ينافي ما استظهره فيما مر في قوله م ر أي ولو بدون عذر الخ لأنه إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه م ر صحيح فتأمل اه‍ أقول لا يخفى بعد هذا الجمع ويمكن أن يجاب أيضا بأن ما ذكره النهاية أو لا مجرد استظهار لمراد السبكي فقط وما ذكره آخرا هنا بيان لما هو الراجح عنده وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته والذي ينبغي أن يقال في ذلك إن هذه الوظائف إن كانت من بيت المال وكان من بيده مستحقا فهو يستحق معلومها سواء أحضر أم لا استناب أم لا وأما النائب إن جعل له معلوما في نيابته استحقه وإلا فلا وإن لم تكن من بيت المال أو كانت منه ولم يكن مستحقا فيه فما قاله المصنف هو الظاهر اه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد القيدان المذكوران (قوله وعليه) أي على هذا الاستثناء المتجه (قوله صار الخ) أي المستنيب (قوله ويؤخذ) إلى قول المتن فإن فسخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن شاركه من أول العمل. (قوله إن المتفقه لا يجوز له الاستنابة الخ) اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة وجوز أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل سم على حج وفي حاشية شيخنا الزيادي مثل ما اعتمده م ر ولكن الأقرب ما قاله حج وقول سم للأيتام أي بشرط أن يكون يتيما مثله اه‍ ع ش. (قوله قال غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة اه‍ (قوله في غير الأتراك) أي ملوك مصر من الجراكسة المملوكين لبيت المال (قوله فيها) الأولى التذكي (قوله بجعل الخ) متعلق بقصد و (قوله أو لنفسه الخ) عطف على للمالك و (قوله أو لم يقصد الخ) عطف على قصد (قوله وهو) أي القسط و (قوله إن قصد) أي المشارك ش اه‍ سم (قوله وثلاثة أرباعه الخ) وذلك لأن ما يخص العامل في مقابلة عمله النصف والنصف الآخر في مقابلة عمل المعاون له وقد خرج منه للعامل نصفه وهو الربع وإذا ضم الربع إلى النصف
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428