حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦
الصغير السابقة آنفا قبيل الفرع (قوله كان من الجمع إلخ) أي وهو مبطل كما مر اه‍ ع ش (قوله وكذا إن أطلقا) أي فيبطل أيضا اه‍ ع ش (قوله لا يطلق إلا على الكل) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا نهاية وسم (قوله وفي دخول الجمع) أي أيامها و (قوله في المدة) أي مدة التعليم وخرج به ما لو استأجره مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فيما قدراه من الزمن ويستثنى أوقات الصلاة على ما مر وظاهره وإن اطردت عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع اه‍ ع ش وقوله وظاهره وإن اطردت إلخ صرح بخلافه الروض وأقره سم بل هو خلاف ما يأتي عن البلقيني الذي اعتمده النهاية والمغني فإنه على إطلاقه كما هو ظاهر وليس مخصوصا بالتعليم وإن كان الكلام فيه (قوله هل يلزم المكتري ذلك) أي والراجح اللزوم لأنه غير مأذون فيه اه‍ ع ش (قوله والذي رجحه إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما رجحه البلقيني إلخ اه‍ (قوله عدم الدخول) قيامه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر اه‍ سم وينبغي أن مثل أيام التشريق ما لو اعتادوا بطالة شئ قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك كالأيام التي اعتيد فيها خروج المحمل مثلا اه‍ ع ش (قوله كالأحد للنصارى) وفي شرح الروض قال الزركشي وهل يلحق بذلك بقية أعيادهم فيه نظر لا سيما التي تدوم أيام والأقرب المنع انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله بخلاف عرفنا في الجمع) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قد يقال لا بعد فيه أي فيما رجحه البلقيني من عدم الدخول إلخ بالنسبة للمستأجر لتعليم القرآن لأن العرف مطرد فيه في سائر الأقطار بتعطيل التعليم يوم الجمعة وأما غيره فينبغي أن يعلق الامر فيه باطراد العرف في محل الايجار اه‍ (قوله أو آيات) إلى قوله فإن أقرأه غيره في النهاية إلا قوله بل الذي إلى علي أن التحقيق (قوله من أول سورة كذا) أو آخرها أو وسطها نهاية ومغني وسيأتي قبل الفرع تقييد هذا بأنه يشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه فإن لم يعلماه وكل من يعلم ذلك ولا يكفي أن يفتح المصحف ويعينا قدرا منه (قوله للتفاوت) صعوبة وسهولة (قوله وشرط القاضي). فرع: لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه نظر سم على حج ولا يبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ اه‍ ع ش (قوله والذي يتجه أن المدار على الكلفة) أي ولو حرفا واحدا كأن ثقل عليه النطق به فعالجه ليعرفه له اه‍ ع ش (قوله كإقرائها)
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428