أن حلي المذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة ولا يظهر له وجه إلا على التخريج بأن المؤجر العين وقد صار خلافا محققا ونشأ منه الاختلاف في هذا الفرع اه (قوله لكن نظر في أكثرها) أي الفوائد (قوله ومن جملتها) حال من المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله إلخ اه سم ويجوز أن يكون من جملتها خبرا لقوله قوله ويكون الذي نعتا لجملتها التي لا تستعمل إلا بالتاء فتذكر وتؤنث كالمعرفة والنكرة (قوله منها) أي الإجارة (قوله وادعاء أن إلخ) رد لمقابل الأصح (قوله مضافا للعين) أي مرتبطا بها وإن كان المقصود المنفعة (قوله وقوله والأصح منعها إلخ) عطف على قوله قوله والأصح إلخ عبارة المغني وهذه المسألة من فوائد الخلاف أيضا في أن مورد العقد العين أو المنفعة الصحة على قول العين والمنع على قول المنفعة وعليه لا يكون البيع كناية فيها أيضا لأن بعتك ينافي قوله سنة فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيها كناية هذا كله في إجارة العين أما إجارة الذمة فيكفي فيها ألزمت ذمتك كذا عن لفظ الإجارة ونحوها فيقول قبلت كما في الكافي أو التزمت اه ويأتي عن النهاية ما يوافقه خلافا لشيخ الاسلام والشارح (قوله كما لا ينعقد) أي البيع (قوله المقابل) أي مقابل الأصح من الانعقاد بلفظ البيع (قوله ومن ثم) أي من أجل ذلك الاعتبار (قوله كان الأوجه إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته وعلم مما تقرر أنه أي قوله بعتك منفعتها لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة اه (قوله هذا كله) أي الخلاف في المسألتين. (قوله كآجرتك أو بعتك إلخ) أي والأصح انعقاد الإجارة بالأولى دون الثانية قول المتن (على عين) أي منفعة مرتبطة بعين. (قوله لم يقيده) إلى قوله وزعم فرق في النهاية (قوله لم يقيده) أي العقار (بما بعده) أي بقيد ما بعده على حذف المضاف أي بالتعيين الذي قيد به الدابة والشخص (قوله ليفيد) تعليل للنفي ش اه سم أي ترك التقييد بما بعده ليفيد إلخ (قوله لأنه إلخ) تعليل لانتفاء التصور والضمير للعقار (قوله فيها) أي الذمة (قوله ولكونه إلخ) ويمكن جعل أو للتنويع فيندفع اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام إن أو في قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق انتهى اه سم عبارة المغني ولو قال معين بالافراد وافق المعروف لغة من أن العطف بأو يقتضي الافراد ولهذا أجيب عن قوله تعالى إن يكن غنيا إلخ بأن المراد التنويع وبه يجاب عن المصنف هنا وفي كثير من الأبواب اه (قوله ضد الدابة) أي العرفية التي ذات الأربع اه رشيدي (قوله اتضحت التثنية) أي ولا يقدح فيها كون العطف بأو لأن محل تعين الافراد بعدها إذا كانت للشك أو نحوه لا للتنويع اه رشيدي (قوله في قوله إلخ) متعلق بقوله التثنية (قوله
(١٢٤)