حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤
فيه) أي المسلم اه‍ بصري (قوله لأنه إن نظر لعزة تحصيله الخ) هل التعليل منحصر في ذلك ينبغي أن يتأمل اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله: فلا فرق قد يفرق اه‍ وأشار ع ش إلى الجواب بما نصه: قال حج الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقا، أي سواء كان حاصلا عند الكافر أو لا أقول: وذلك لندرة دخول العبد المسلم في ملك الكافر، فأشبه السلم فيما يعز وجوده ولا يرد ما لو كان في ملكه مسلم، لأن ما في الذمة لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها ويجوز تلفه قبل التسليم فلا يحصل به المقصود اه‍. (قوله أما بلفظ البيع الخ) محترز قوله: سابقا بلفظ السلف أو السلم (قوله كما مر) أي في المبيع قبل القبض اه‍ كردي. (قوله ويأتي) أي في فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ومثله المبيع في الذمة (قوله ويأتي) أنظره مع قوله الآتي فعلى الأول إلى قوله: ويجوز الاعتياض عنه إلا أن يكون ذاك في رأس المال، وهذا في المبيع بناء على أن رأس المال هنا مما يجوز الاعتياض عنه لكن هذا يخالف ما يأتي عن شرح الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع الاعتياض عن رأس المال اه‍ سم. (قوله البيع في الذمة) وأقول: لو أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء الرؤية أيضا لأنها إنما تشترط في بيع المعينات لا ما في الذمم والسلم بيع ما في الذمم فتأمله اه‍ سم. (قوله ويؤيده) في التأييد نظر واضح لأن تقديم صحة سلم الأعمى غاية ما يدل عليه عدم اشتراط الرؤية. وأما دلالته على أن المصنف أراد هنا بالبيع بيع الموصوف في الذمة حتى لا يحتاج للاستثناء فلا لصدقه مع إرادة الأعيان مع استثناء الرؤية، فتأمل اه‍ سم. (قوله اختص بها) فيه أن بعض السبعة شرط للبيع أيضا كالقدرة على التسليم والعلم وأما ما فيه من التفصيل بعينه يجري في البيع الذمي كما لا يخفى اه‍ رشيدي، وقد يجاب بأن المراد بالسلم هنا ما يشمل البيع الذمي. قول المتن: (أحدها تسليم الخ) أفهم كلام المصنف أنه لو قال: أسلمت إليك المائة التي في ذمتك مثلا في كذا أنه لا يصح السلم وهو كذلك اه‍ نهاية، زاد المغني وشرح الروض: ولو صالح عن رأس المال لم يصح لعدم قبض رأس المال في المجلس اه‍. (قوله لأنه) أي القبض وكذا ضمير قوله فيه (قوله كذلك) أي مما لا يتم العقد إلا به، (قوله بأن القبض) أي في المجلس (قوله بأنه) أي الشأن (قوله فهنا أولى) عبارة ع ش المعتمد جواز الاستبداد بقبض رأس المال لأن باب الربا أضيق من هذا، وصرحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى رملي انتهى زيادي اه‍. (قوله بين البابين) أي بابي السلم والربا (قوله في ذلك) أي في القبض (قوله قبل التفرق) بيان للمراد من المجلس حتى لو قاما وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق لم يضر اه‍ ع ش، (قوله وإن قبض فيه المسلم فيه) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما: ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات اه‍. (قوله ولو بعد التخاير) خلافا للنهاية والمغني قوله:
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425