حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣
مبيعه أو ما تعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه اه‍ ع ش. (قوله من كلامه) أي قوله: ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا الخ، وقوله: فلا اعتراض عليه إذ هو حذف لدليل وهو جائز اه‍ سم، و (قوله فلا اعتراض) المعترض هو الدميري حيث قال: يرد عليه ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم، فإنه ينعقد بيعا لا سلما اه‍. (قوله بأن هذا تعريف له بخاصته) يجوز أن يكون مراد الشارح بالخاصة الخاصة الإضافية لا الحقيقية ويكون الغرض من التعريف التمييز عن بعض الأغيار كبيع الأعيان لا عن سائر الأغيار، والله أعلم. ثم رأيت المحشي سم أشار إلى جميع ما ذكر ووجه صحة التعريف بما أشرنا إليه ونقل عن السيد قدس سره أنه قد يكون الغرض من التعريف تمييزه عن بعض ما عداه اه‍ سيد عمر. (قوله وهو البيع في الذمة) أي بلفظ البيع (قوله ويجاب بمنع ذلك) إن كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة الشئ اعتبار الواضع إياها في مفهومه فممنوع أو مجرد وجودها فيه دون غيره، فالوصف بالذمة ليس كذلك بالنسبة للسلم تدبر اه‍ سم. (قوله وبيانه) أي المنع (قوله وضع لفظ البيع لمطلق المقابلة الخ) لا يخفى أن البيع شرعا وإن كان ما أفاده لكن تحته فرد أن بيع الأعيان وبيع الذمة ولا شك أن بيع الذمة مغاير للسلم بالماهية، وأن المعنى المذكور متحقق فيه فلم يثبت كونه خاصة حقيقة فتعين التعويل على ما أشرنا إليه اه‍ سيد عمر. (قوله لفظ السلم) أي والسلف (قوله لمقابلة) بالتنوين وفي أكثر النسخ فيما اطلعنا لمقابلته بالإضافة إلى الضمير ولعله من الناسخ، (قوله بقيد الثاني) أي الوصف في الذمة اه‍ كردي (قوله نظير علم الجنس) يشعر بأن معنى علم الجنس أخص من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما واحد بالذات، وإنما يختلف بالاعتبار، لأن التعين والمعهودية أي الذهني معتبرة في معنى علم الجنس دون اسمه كما تقرر في محله اه‍ سم. (قوله أعقد) الهمزة للاستفهام (قوله بلفظ سلم) أي أو سلف (قوله لفظ السلم) أي أو السلف (قوله لأن الغالب الخ) قد يمنع اه‍ سم (قوله ذلك) أي التعريف بالمتفق عليه (قوله قيل ليس الخ) عبارة المغني، قال الزركشي: وليس الخ. (قوله قيل الخ) أي قال بعضهم: وليس الغرض تضعيفه اه‍ ع ش (قوله مع كونهما ثنتين هنا) وهما السلم والسلف (وثم) وهما النكاح والتزويج اه‍ كردي. (قوله ويعلم) إلى قوله: قال في النهاية والمغني ثم قالا: ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر في باب المبيع اه‍. (قوله إسلام الكافر) من إضافة المصدر إلى فاعله (قوله في نحو مسلم) أي من كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلاح في إسلام الحربي اه‍ ع ش، (قوله والعبد المسلم
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425