المذكور كما لا يخفى صريح في خلاف ذلك وهو موافق في ذلك لغيره كالقاضي أبي الطيب والبندنيجي وابن الصلاح وبالجملة فلا يخفى على منصف متأمل أن عبارة المجموع ظاهرة جدا إن لم تكن صريحة في أن الانفتال بعد المجاوز وأن عبارة المناسك صريحة في أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف على وفق ما فهم ابن الرفعة عنه سم بحذف (قوله ولا يجوز شئ الخ) هذا صريح في الاعتداد بما قبل الانحراف فينافي ما ذكره في شرح العباب وغيره من أن أول الطواف إنما هو الانحراف دون ما قبله وأجاب عنه في شرح العباب بقوله وبما قدمته أن الطواف حقيقة إنما هو من حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء وهو قوله إلا هذا صوري قال تلميذه العلامة ابن قاسم ولا يخفى أنه تكلف منابذ لعبارة المجموع والمناسك ونائي (قوله في الأول) أي في أول الطواف ويغني ما قبله عنه (قوله فلو انحرف عنه الخ) هذا واضح لكن يتفرع على ذلك أيضا أنه لو حاذى بالأعلى وكان الأسفل إلى جهة الباب أجزأه ذلك وهو بعيد جدا بصري. (قوله وأفهم المتن الخ) قال النهاية ولو حاذى ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب لم يعتد بطوفته ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه كما في الروضة فيهما عن العراقيين وفي المجموع في الثانية إن أمكن ذلك وظاهر كما أفاده الشارح أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين استقباله وأن عدم الصحة في الأولى لعدم المرور بجميع البدن على الحجر فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم وهو أن لا يقدم جزأ من بدنه على جزء من الحجر المذكور اه ولا يخفى أن هذا يخالف ما في المنح مما نصه لو سامت الحجر بنصف بدنه ونصفه الآخر إلى جهة اليماني أو الباب صح لأنه إذا انفتل قبل مجاوزة الحجر إلى الباب فقد حاذى كل الحجر في الأولى وبعضه في الثانية بجميع شقه الأيسر اه ولعل منشأ
(٧٨)