يتعقبه ونائي. (قوله ويرد الخ) فيه أن الاستدلال بالاتباع إنما سبق منه في مسألة الدخول لا في مسألة المس (قوله فجوة) أي فرجة و (قوله هل تغلب الأولى) وهي خارجة و (قوله أو الثانية) وهي داخلة كردي (قوله في الرفرف الخ) وهو ثلاثة أصابع في بناء الحجر من أعلاه محمد صالح الرئيس (قوله ولا من مس الخ) أي لأن الجزء الماس حينئذ في هواء الجدار لا خارجه سم ولا يخفى أن قول الشارح من مس جدار الحجر الخ شامل لمس أسفله المتصل بالمطاف بطرف الرجل قول المتن (وأن يطوف سبعا) أي يقينا وإن كان راكبا لغير عذر فلو ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه نهاية وونائي (قوله للاتباع) إلى قوله في النهاية إلا قوله ولا يلزمه إلى وإنما امتنع. (قوله فلو شك الخ) أي قبل الفراغ عبارة العباب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعد فراغه لم يؤثر انتهت اه (قوله نعم يسن الخ) يمكن أن يجعل شاملا لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعا فأخبر بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد أنه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له شك. و (قوله ولا يلزمه الخ) ينبغي تصويره بما قبل الفراغ لقوله لا إن أورثه الخ لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور وإن أورثه ذلك فليتأمل سم عبارة النهاية والمغني فلو اعتقد أنه طاف سبعا فأخبره عدل بأنه ست سن له العمل بقوله كما في الأنوار وجزم به السبكي ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف اه وعبارة الونائي ولو أخبر بالنقص ندب الاخذ بقول المخبر إن لم يتردد من الخبر وإلا وجب أو بالتمام لم يجز الرجوع له إلا إن بلغ المخبرون عدد التواتر ولا يؤثر الشك بعد الفراغ فلو شك بعده في شئ من الشروط لم يؤثر وإن كان قبل التحلل كما في الحاشية ومقتضى شرح الارشاد للرملي اه. (قوله لو أخبر الخ) عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالاتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت
(٨١)