حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٥
الغليظ والمخيض اللبن الذي أخذ زبده اه‍. (قوله لمخالطة الإنفحة الخ) نشر على ترتيب اللف والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء ويقال منفحة بكسر الميم مع فتح الفاء شئ يؤخذ من كرش الجدي مثلا أصفر ما دام يرضع فيوضع على اللبن فيجمد (قوله أو الدقيق) كان مراده به فتات لطيف يحصل من اللبن عند جعله في الحصير وإرادة جعله جبنا وقال شيخنا العزيزي المراد دقيق البر لأن الاقط لبن يضاف إليه دقيق فيجمد فإذا وضع على الحصير التي يعصر عليها سال منه المصل مخلوطا بالدقيق اه‍ بجيرمي. (قوله ولا بخالص) أي بلبن خالص و (قوله ولا بيع زبد بسمن) أي ولا بيع سمن بجبن اه‍ ع ش قال البجيرمي واعتمد البابلي صحة بيع الزبد بالدراهم تبعا لشيخه بعد إفتائه بالمنع اه‍ (قوله كالدبس) بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس وفي المختار أنه عصير الرطب وقيل عصير العنب إذا طبخ وهو المعروف عند أهله اه‍ ع ش. (قوله والفانيد) وهو عسل القصب المسمى بالمرسل اه‍ مغني (قوله والسكر) وفي الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبأ حكم المطبوخ وفي شرحه فلا يباع شئ منها بمثله ولا أصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله اه‍ وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب لكن يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه‍ إذ قضية كونهما جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل شرحه كونهما جنسين باختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتهما انتهى وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل اه‍ سم. (قوله في هذه الأربعة) أي الدبس الخ اه‍ ع ش (قوله للطافة الخ) علة للصحة (قوله لأنه أوسع) علة الصحة لطافة اه‍ سم أي علة لعلية اللطافة للصحة واقتصر المغني على العلة الثانية عطفها النهاية على الأولى وكل منهما أظهر وأحسن مما سلكه الشارح (قوله الغلي في الماء الخ) عبارة النهاية والمغني ما أثرت أي النار فيه الحرارة فقط كالماء المغلي فيباع اه‍ قول المتن (كالعسل الخ) أي والذهب والفضة فإن النار فيهما لتمييز الغش وهي لطيفة نهاية ومغني (قوله لو عقدت النار) يتأتى مثله في العسل وتصوره ظاهر اه‍ سيد عمر (قوله أي عقد البيع) إلى قوله وإنما لم تجر في بيع فرس في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله ومن زعم إلى ومثل ذلك. (قوله أي عقد البيع) عبارة المغني أي البيعة سمي بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة العرب اه‍ (قوله يصفق) بابه ضرب مختار اه‍ ع ش (قوله هذا) أي بجمع الصفقة المفيد لوحدة العقد (قوله تعددها بتفصيل الثمن) لا يقال
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (8)، الجواز (1)، التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست