حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٩
لزوم جميع ذلك للولي إذا كان مميزا هو المعتمد كما صرحا به كغيرهما خلافا لما في الاسعاد تبعا للأسنوي ولا ينافي ما قررناه قولهم يضمن الصبي المميز الصيد لأن محله في غير محرم بأن أتلفه في الحرم من غير تقصير من الولي والحاصل أنه متى فعل محظورا وهو غير مميز فلا فدية على أحد أو مميز بأن تطيب أو لبس ناسيا فكذلك ومثله الجاهل المعذور كما لا يخفى وإن تعمد أو حلق أو قلم أو قتل صيدا ولو سهوا فالفدية في مال الولي ولو فعل به أجنبي ولو لحاجة أي كأن رآه بردانا فألبسه لزمته الفدية كالولي اه‍ عبارة المغني ويجب على الولي منعه من محظورات الاحرام فإن ارتكب منها شيئا وهو مميز وتعمد فالفدية في مال الولي في الأظهر أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورا على أحد اه‍. (قوله لزم المولى) شامل للمميز الذي أحرم بإذن وليه ويوافقه التعليل بقوله لأنه الذي ورطه الخ إذ لولا إذنه ما صح إحرامه سم (قوله لوجوده) لعله من تحريف الكاتب والأصل لو وجد عبارة النهاية ويفسد حج الصبي بجماعه الذي يفسد به حج الكبير اه‍ وعبارة المغني وإذا جامع الصبي في حجه فسد وقضى ولو في الصبا كالبالغ المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه عامدا عالما بالتحريم مختارا مجامعا قبل التحللين اه‍ (قوله وبه) أي بقوله من غير حاجة ولا ضرورة (فارق) أي الوجوب هنا (وجوب أجرة تعليمه) أي لما ليس بواجب نهاية ومغني (قوله ومؤن الخ) عطف على أجرة تعليمه. و (قوله في مال الخ) متعلق بوجوب الخ (قوله من تزوجها له) أي امرأة قبل الولي نكاحها للمميز مغني ونهاية (قوله تفوت لو أخر الخ) أي والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ نهاية ومغني (قوله عن نفسه الخ) متعلق بالمباشرة. (قوله فاندفع قول الأسنوي الخ) مسلم لكنه مستدرك بصري أي يغني عنه قول المصنف إذا باشره الخ (قوله أنه) أي قول المصنف بالمباشرة (تقييد مضر) أي فإنه يشترط في وقوع الحج عن فرض الاسلام أن يكون الذي باشره مكلفا حرا سواء كان الحج للمباشر أم كان نائبا عن غيره مغني (قوله في الجملة) قد يقال لا معنى له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل فتأمله سم. (قوله لا بالحج) أي وليس المراد المكلف بالحج (قوله ولو بالتبين الخ) أي بعد تمام الفعل ونائي (قوله وإن كان حال الفعل قنا الخ) ومثله ما لو كان صبيا ظاهرا أو تبين بلوغه ع ش وونائي. (قوله فيجزئ حج الفقير وعمرته الخ) أي وكل عاجز اجتمع فيه الحرية والتحليف نهاية ومغني (قوله أو قضاء لما أفسده) ولو تكلف الفقير الحج وأفسده ثم قضاه كفاه عن حجة الاسلام ولو تكلف وأحرم بنفل وقع عن فرضه أيضا فلو أفسده ثم قضاه كان الحكم كذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو تكلف وأحرم بنفل انظر ما صورته ويمكن تصويره بأن يقصد حجا غير القضاء فيكون نفلا من حيث الابتداء وواجبا من حيث حصول إحياء الكعبة به فيلغو ذلك القصد ويقع عن القضاء وقوله م ر كان الحكم كذلك أي وقع عن فرضه اه‍ ع ش عبارة الونائي ومن لم يأت بنسك الاسلام وإن لم يجب عليه لا يصح منه غيره وكذا القضاء والنذر وهي مرتبة على هذا الترتيب فلو اجتمع على شخص حجة الاسلام ونذر وقضاء بأن أفسد نسكه ناقصا وكمل قبل القضاء ونذر ثم حج أو اعتمر وقع ما أتى به أولا عن فرض الاسلام وإن نوى غيره لأصالته ثم ما أتى به بعد ذلك يقع عن القضاء وإن نوى غيره لوجوبه بأصل الشرع ولا يجزئ عن النذر لكونه تداركا لما فسد ثم ما أتى به يقع نذرا ولو نواه نفلا نعم لو أفسده في حال كماله وقعت الحجة الواحدة عن فرضه وقضائه وكذا عن نذره إن عين سنة وحج فيها اه‍. (قوله وغنى خطر الطريق) أي وحج نهاية ومغني قول المتن (دون الصبي والعبد) أي إذا كملا بعده نهاية ومغني (قوله فلا يقع) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله إجماعا) أي لخبر: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه البيهقي بإسناد جيد نهاية ومغني (قوله هذا) أي عدم وقوع
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست