حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤
كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة ع ش. (قوله باعتبار ما كانوا الخ) أي الناس يفعلونه من النسئ أي تأخير حرمة الشهر إلى آخر كانوا إذا جاء شهر حرام وهم يحاربون فيه أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العدد كردي (قوله باعتبار ما كانوا يفعلونه الخ) والأولى بل على ما كانوا الخ (قوله بل قيل في حجة أبي بكر) قال في الخادم حج أبي بكر في التاسعة كان في ذي القعدة لأجل النسئ وكان بتقرير من الشرع ثم نسخ بحجة الوداع وقوله (ص): إن الزمان قد استدار الخ انتهى ما في الخادم ونقله الفاضل عميرة وأقره وهو واضح ولا غبار عليه ولا يرد عليه قول الشارح لأنه (ص) لا يأمر فتأمله بصري. (قوله لكن الوجه خلافه الخ) قد يقال إن صح أن الحج وجب مع بيان المعتبرات فيه ركنا وشرطا وغيرهما قبل الثامنة فالقول المذكور ساقط بالكلية وإلا فكون الوجه خلافه محل تأمل إذ لا محذور في موافقة ما لم يؤمروا بخلافه ألا ترى أنه (ص) كان يوافقهم في أصل الفعل وتوابعه قبل أن يؤمر فيه بشئ بصري (قوله وبعدها الخ) عطف على قوله وقبل الهجرة قول المتن (هو فرض). فائدة: النسك إما فرض عين وهو على من لم يحج بالشروط الآتية وإما فرض كفاية وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة وإما تطوع ولا يتصور إلا في الأرقاء والصبيان إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكن لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين به كما بحثه بعض المتأخرين قياسا على الجهاد وصلاة الجنازة مغني وكذا في النهاية إلا أنه مال إلى اعتبار التكليف وعدم السقوط بفعل غير المكلفين وتقدم في الجماعة وسيأتي في الجهاد ترجيح الشارح السقوط بذلك قال ع ش قوله م ر في الأرقاء والصبيان أي والمجانين على ما يأتي وقوله م ر اعتبار التكليف معتمد اه‍. (قوله معلوم) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله إن أمكن خفاؤه عليه) أي بأن كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شيخنا (قوله زيارة مكان عامر الخ) وسميت عمرة لأنها تفعل في العمر كله نهاية ومغني (قوله وصح عن عائشة الخ) قد يقال لا يلزم من حديث عائشة المذكور كون العمرة فرض عين الذي هو المطلوب بصري (قوله وصح) إلى قوله ومتى أخر في النهاية والمغني إلا قوله قصد إلى فلا يشكل وقوله بقرينة إلى أو بكونهما. (قوله وخبر الترمذي الخ) عبارة الأسنى والمغني وأما خبر الترمذي عن جابر سئل النبي (ص) عن العمرة أواجبة هي قال: لا وإن تعتمر خير لك فضعيف قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح وقال ابن حزم إنه باطل قال أصحابنا ولو صح لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقا لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته قال وقوله وإن تعتمر بفتح الهمزة اه‍. (قوله ألا ترى أن لها مواقيت الخ) قد يقال إن نظر إلى الحقيقة مع قطع النظر عن العوارض فكل معتبر في العمرة معتبر في الحج وإن نظر إلى العوارض الخارجية كالمواقيت فالوضوء والغسل مختلفان فيها ألا ترى أن لكل موجبات تخصه فليتأمل بصري (قوله لأن كل ما قصد الخ) عبارة النهاية لأنه أصل إذ هو الأصل في حق المحدث وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا فأغنى عن بدله اه‍. و (قوله ولا يجبان بأصل الشرع الخ) لأنه (ص) لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم أحجنا هذا لعامنا أم للأبد قال: بل للأبد مغني زاد النهاية وصح عن سراقة قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد اه‍. (قوله وهما على التراخي الخ) أي عندنا وأما عند الإمام مالك والإمام أحمد فعلى الفور وليس لأبي حنيفة نص في المسألة وقد اختلف صاحباه فقال محمد على التراخي وقال أبو يوسف على
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست