حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣
بين المعنيين المنقول عنه والمنقول إليه كما قرره أئمة الميزان وهي حاصلة هنا سم ولا يخفى أن ما ذكره مآل الجواب الثاني الآتي في الشرح (قوله إلا أن يقال الخ) لا حاجة لهذا التعسف فإن الايراد مبني على غير أساس كما لا يخفى على من له بقواعد العلوم مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق هنا فإن الحج لغة القصد وشرعا قصد وهو النية وزيادة الافعال كالصلاة دعاء وزيادة الافعال سم ولا يخفى أن ما ذكره الشارح من الأغلبية نص عليه النهاية وع ش وشيخنا وغيرهم وأنه غير مناف لما تقرر في علم الميزان وأن قول المحشي على أن ذلك الخ هو مآل قول الشارح أو أن منها النية الخ (قوله وهي من جزئيات المعنى اللغوي الخ) يعني فيكون إطلاق الحج على الافعال مجازا من باب تسمية الكل باسم جزئه ع ش أقول وقد يمنع هذا الجواب قولهم في المعنى اللغوي إلى من يعظم فتدبر. (قوله والأصل فيه) إلى قوله وحج (ص) في النهاية والمغني (قوله إلا حج) عبارة المغني إلا وقد حج البيت ويجعل أل للعهد الحضوري أي الذي بناه إبراهيم يندفع المنافاة بين قول ابن إسحاق وقول غيره (قوله أنه ما من نبي الخ) أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم سم. (قوله ما من نبي) شمل عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم وبه صرح السيوطي في رسالته المسماة بالأعلام بحكم عيسى عليه السلام فقال: عيسى مع بقاء نبوته معدود في أمة النبي وداخل في زمرة الصحابة فإنه اجتمع بالنبي (ص) وهو حي مؤمنا به ومصدقا وكان اجتماعه به مرات في غير ليلة الاسراء من جملتها بمكة روى ابن عدي في الكامل عن أنس قال بينا نحن مع رسول الله (ص) إذ رأينا بردا ويدا فقلنا يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأيناه واليد قال:
قد رأيتموه قلنا نعم قال: ذاك عيسى ابن مريم سلم علي. وأخرج ابن عساكر من طريق آخر عن أنس قال كنت أطوف مع رسول الله (ص) حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئا ولا نراه فقلنا يا رسول الله رأيناك صافحت شيئا ولا نراه قال ذاك أخي عيسى ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه انتهى بحروفه اه‍ ع ش. (قوله قيل الخ) ولا ينافيه ما تقدم أنه من الشرائع القديمة لجواز أن يكون عند هذا القائل مندوبا ع ش (قوله واستغرب) أي قال جمع أنه غريب بل وجب على غيرنا أيضا نهاية قال ع ش وشيخنا قوله م ر بل وجب على غيرنا معتمد اه‍ (قوله وهو أفضل العبادات الخ) وتقدم أن الراجح أن الصلاة أفضل منه مغني ونهاية قال ع ش قال الزيادي والحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها اه‍ عبارة شيخنا والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي حسين وإن كان يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات وهي حقوق الآدميين إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها مع عزمه عليه وكذلك الغرق في البحر إذا كان في الجهاد فإنه يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات اه‍. (قوله لاشتماله على المال الخ) وهو ما يجب أن يندب من الدماء الآتية ع ش والأولى وهو الاستطاعة (قوله قبل الهجرة الخ) بيان للخلاف والأقوال (قوله والأصح أنه في السادسة) كذا في النهاية والمغني قال ع ش يشكل عليه أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة وقبل الفتح لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب بأن الفرضية قد تنزل ويتأخر الايجاب اه‍. (قوله وتسميته هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة الخ) أقول قضية صنيعه أن حجه (ص) بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا وهو مشكل سم على حج وقد يقال لا إشكال فيه لأن فعله (ص) بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا الوجه الذي استقر عليه الامر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع الخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه لأنه لم يكن بوحي بل بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ولكنه كان مصونا
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست