الفور شيخنا (قوله بشرط العزم الخ) لعل المراد أنه يجب عليه العزم بعد دخول وقت الحج في أول سني اليسار ع ش (قوله على الفعل بعد) أي في المستقبل نهاية ومغني (قوله أو خوف عضب) أي بقول طبيب عدل أو معرفة نفسه منسك الونائي وقوله بقول طبيب عدل قال الشيخ محمد صالح الرئيس المكي والبجيرمي ولا بد من اثنين اه. (قوله إلا إن غلب على الظن الخ) أي ومع خوف العضب وتلف المال لا يغلب على الظن تمكنه كردي و (قوله من آخر سني الامكان الخ) ويتجه أن ابتداء وقت الغسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به الحج على العادة ثم رأيت في حاشية الايضاح للشارح ما نصه والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن هذا هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه انتهى اه سم وفيه أن ما ذكر وقت الوجوب وإنما يحصل الاثم بالتأخير عنه لا به فالظاهر ما في الونائي مما نصه أي من وقت لو ذهب فيه للحج لم يدركه اه (قوله فيرد ما شهد به الخ) بل جميع ما يعتبر فيه العدالة كعقد النكاح قول المتن (وشرط صحته الخ) ولهما مراتب خمس صحة مطلقة وصحة مباشرة ووقوع عن النذر ووقوع عن حجة الاسلام ووجوبهما ولكل مرتبة شروط فيشترط مع الوقت الاسلام وحده للصحة ومع التمييز للمباشرة ومع التكليف للنذر ومع الحرية لوقوعه عن حجة الاسلام وعمرته ومع الاستطاعة للوجوب نهاية وشيخنا (قوله المطلقة) إلى قوله وبهذا في النهاية والمغني (قوله المطلقة) أي غير المقيدة بالمباشرة ولا غيرها شيخنا (قوله ما ذكر من الحج والعمرة) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة، واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك اه فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما سم.
(قوله فلا يصح الخ) وقضية كلام جمع صحة حج مسلم بالتبعية وإن اعتقد الكفر وهو ظاهر إذ اعتقاده منه لغو نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد لأن غايته أنه كنية الابطال وهي هنا تؤثر في الابتداء دون الدوام نهاية قال ع ش قوله نعم إن اعتقده مع إحرامه إلخ يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر له وقوله وهي هنا تؤثر الخ ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما بنية الابطال اه ع ش ومثل ذلك أيضا الوضوء بخلاف الصلاة والتيمم فتبطلهما مطلقا منسك الونائي (قوله في فاسده) الأولى في باطله أو فيه (قوله لأن تعريف الجزأين الخ) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ فتعين العكس سم (قوله