حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٧
(قوله أن يفعل به) أي بنفسه أو مأذونه ونائي (قوله والطواف والسعي به الخ) أي وإذا قدر على الطواف والسعي علمه ذلك وإلا طاف وسعى ولو أركبه دابة اشترط أن يكون سائقا أو قائدا إن كان الراكب غير مميز وإنما يفعلهما أي السعي والطواف بعد فعلهما عن نفسه نهاية قال ع ش قوله بعد فعلهما عن نفسه قضيته اشتراط ذلك وإن كان الصبي مباشرا للأعمال اه‍ ولعله في غير المميز عبارة الونائي فيطوف نحو الولي أو نائبه بعد طوافه عن نفسه بغير المميز بشرط سترهما وطهارتهما من الخبث والحدث إلى أن قال والمميز يطوف ويصلي ويسعى ويحضر المواقف ويرمي الأحجار بنفسه اه‍. (قوله ويظهر الخ) عبارة النهاية وفي المغني نحوها فيناوله هو أو نائبه الحجر ليرمي به إن قدر وإلا رمى عنه بعد رميه عن نفسه وإلا وقع للرامي وإن نوى به الصبي وفي المجموع عن الأصحاب يسن وضع الحصاة في يده ثم يأخذ بيده ويرمي بها وإلا فيأخذها من يده ثم يرمي بها ولو رماها عنه ابتداء جاز اه‍ قال ع ش قضية كلامه م ر أن المناولة لا يشترط للاعتداد بها كون المناول رمى عن نفسه وبحث حج أنه لا بد أن يكون رمى عن نفسه لأن مناولة الحجر من مقدمات الرمي فتعطى حكمه وقوله م ر وإن نوى به الصبي قضيته أنه لا يقبل الصرف وإلا لم يقع عن الرامي لصرفه إياه بقصد الرمي عن الصبي اه‍ أقول وقضيته أيضا أنه لا يشترط المناولة ثم الاخذ مطلقا. (قوله لأنه مقدمة للرمي الخ) ظاهره أنه لا بد من المناولة ويجزئ أخذه الأحجار من الأرض حلبي واعتمده الحفني بجيرمي أقول يصرح بخلاف ذلك قول المغني ما نصه فإن قدر من ذكر على الرمي رمى وجوبا فإن عجز عن تناول الأحجار ناولها له وليه فإن عجز عن الرمي استحب للولي أن يضع الحجر في يده ثم يرمي به بعد رميه عن نفسه اه‍ ومر عن النهاية ما يوافقه (قوله ويشترط) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني. (قوله ويصلي عنه الخ) أي عن غير المميز استحبابا نهاية (قوله ويشترط في الطواف به الخ) هل يشترط فيه نية الولي لأنه غير محرم حتى يقال نية النسك شملت الطواف فلا حاجة للنية أولا لأن إحرامه عنه شمل ما يفعله به فيه نظر والثاني غير بعيد والظاهر أن المميز لو أحرم عنه لا يحتاج في طوافه إلى نية لأن دخوله في النسك ولو بإحرام الولي عنه يشمل أعماله كالطواف سم. (قوله طهر الولي الخ) وستر عورته نهاية ومغني أي أو نائبه ونائي (قوله وكذا الصبي الخ) أي وإن لم يكن مميزا كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ومثل الصبي المجنون نهاية (قوله فيوضئه الولي الخ) ينبغي ويغسله إن كان جنبا وإذا وضأه الولي والحالة ما ذكر ثم بلغ على خلاف العادة وهو بطهارة الولي أو كان مجنونا فأفاق ولم يحصل منهما ناقض للوضوء هل يجوز له أن يصلي بها لأنها طهارة معتد بها أو لا يصح أن يصلي بها تردد فيه سم ثم قال والثاني غير بعيد اه‍ أقول والأقرب الأول لأن الشارع نزل فعل وليه منزلة فعله فاعتد به وصار كأنه فعله بنفسه فتصح صلاته به ع ش. (قوله لكن المصحح الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فإن شاء أحرم عنه الخ) أي فإن أحرم بغير إذنه لم يصح نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله فاعتراضه الخ) أي الاعتراض على المصنف بأن قوله الذي لا يميز ليس على ما ينبغي كردي (قوله قوي) ليس بقيد بصري (قوله لإفادة القيد الخ) متعلق بنفي الورود وعلة له والمراد بالقيد قول المصنف الذي لا يميز قال المغني ومع هذا لو عبر بقوله ولو لم يميز أو ميز كان أولى اه‍ (قوله وخرج) إلى قوله ويتردد في
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست