حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٩
(فأحب أن أخالفهم) السابق إلى الفهم حصول المخالفة بمجرد الصوم وكان قيا س ذلك عدم كراهة إفراد أحدهما لكن منع من ذلك النهي عن الافراد سم (قوله إذا ضم مكروه لمكروه الخ) قد يقال المكروه هو الافراد لا نفس الصوم ومع الضم لا إفراد فليس فيه ضم مكروه لمكروه بصرى ولعل لهذا ذكره الشارح بصيغة التمريض قول المتن (وصوم الدهر). فائدة قال ابن سيده الدهر الأبد الممدود والجمع أدهر ودهوره أما قوله (ص) لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فمعناه أن ما أصابك من الدهر فإن الله تعالى هو فاعله ليس الدهر فإذا سببت به الدهر فكأنك أردت الله سبحانه وتعالى مغني. قول المتن (غير العيد والتشريق) أي إما صوم العيدين وأيام التشريق أو شئ منها فحرام كما مر نهاية ومغني قول المتن (مكروه الخ) ظاهره وإن كان الضرر مبيحا للتيمم وفيه نظر لأنه يحرم صوم رمضان مع ذلك فلعل المراد بالضرر هنا ما دون ذلك فراجعه قليوبي (قوله لأنه يحرم الخ) هذا على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني وشيخ الاسلام فإن المحرم عندهم إنما هو خوف الهلاك فقط كما مر (قوله ولو مندوبا) وفاقا للنهاية والمغني (قوله كل الليل) الأولى إما تنكير الليل أو جمعه (قوله لخبر الصحيحين الخ) قال النهاية والمغني والأسنى لما صح من قوله (ص) لأبي الدرداء لما فعل ذلك فتبذلت أم الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فصم وأفطر وقم ونم وأت أهلك وأعط كل ذي حقه وخبر لا صام من صام الأبد محمول على من صام العيدين وأيام التشريق أو شيئا منها اه‍ قول المتن (ومستحب لغيره) هذا هو المعتمد ولا يخالفه تعبير الشرحين والروضة والمجموع بعدم الكراهة لصدقه بالاستحباب ولو نذر صوم الدهر انعقد نذره ما لم يكن مكروها كما قاله السبكي نهاية ومغني قال ع ش وحيث انعقد نذره لو طرأ عليه ما يشق معه الصوم أو ترتب عليه فوت حق أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر هل يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة فيه نظر والأقرب الأول لعجزه عن فعل ما التزمه وليس له وقت يمكن قضاؤه فيه كما يصرح به قول الشارح م ر السابق بعد قول المصنف والأظهر وجوب النذر على من أفطر الخ ومن ثم لو نذر صوما لم يصح نذره ولو قدر عليه بعد الفطر لم يلزمه قضاؤه اه‍ (قوله من صام يوما الخ) أي وفيه دلالة على فضل مطلق صوم التطوع الشامل لصوم الدهر (قوله وعقد تسعين) قال الحليمي هو أن يرفع الابهام ويجعل السبابة داخلة تحته مطبوقة جدا ع ش عبارة البجيرمي والتسعين كناية عن عقد السبابة لأن كل عقدة بثلاثين اه‍. (قوله أو لا يكون له الخ) لا يظهر مغايرته لما قبله من كل وجه (قوله والخبر الأول محمول الخ) يغني عنه قوله السابق وذلك لخبر الصحيحين الخ (قوله لخبرهما أفضل الصيام الخ ) وفيه أيضا لا أفضل من ذلك نهاية ومغني. (قوله وظاهر كلامهم الخ) وظاهر كلامهم أيضا أن من فعله فوافق صومه يوما يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله يوما يسن صومه) يدخل فيه نحو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه نظر والمتجه أن صومه أفضل ولا يخرج به عن صوم يوم وفطر يوم بخلاف ستة شوال فالظاهر أنه لا يطلب موالاتها فإن موالاتها ليست مؤكدة كتأكد صيام هذه الأيام سم. (قوله لكن بحث بعضهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقضية إطلاق الشارح م ر أي والمغني موافقة الأول ع ش (قوله أو غيرهما من التطوعات) أي كاعتكاف وطواف ووضوء قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها والتسبيحات عقب الصلوات نهاية ومغني. (قوله إلا النسك) أي أما التطوع بالحج أو العمرة فيجب إتمامه لمخالفتهما غيرهما في لزوم الاتمام
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست