حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٠
أي ما ذكره في إن اعتكف صائما أو بصوم من لزوم مضمون العامل والمعمول معا (قوله يوما مصوما) أي مصوما فيه كردي (قوله بصفة التزام) الإضافة للبيان (قوله ما ذكر الخ) أي من عدم وجوب الصوم فيه بل الاعتكاف في حالة الصوم كردي (قوله مفادها واحد) الجملة خبر كان ولو نصب واحد لكان أحسن (لما بينته الخ) متعلق بنفي الاشكال وعلة له (قوله غير مستقلة الخ) أي فتتبع الجملة المتضمنة لعاملها إنشاء وإخبارا وبه يندفع ما في سم مما نصه قوله فدلت على التزام الخ فيه بحث ظاهر وما الدليل على أن غير المستقل يدل على الالتزام والمستقل لا يدل عليه لا يقال الدليل على ذلك أن غير المستقل لا يفيد فلا يحمل على الاخبار فيحمل على الانشاء والالتزام بخلاف المستقل لأنا نقول هذا ممنوع إذ غير المستقل قد يكون في الاخبار كما في جاء زيد راكبا فإنه صحيح قطعا وهو لمحض الاخبار اه‍ (قوله فتلك قيد للاعتكاف الخ) في هذه التفرقة بحث ظاهر لأن الحال مطلقا قيد للعامل فهي قيد للاعتكاف مطلقا لأنه العامل فليتدبر ثم قضية هذا الفرق أن الحال الجملة في نحو على أن اعتكف وأنا صائم كالمفردة بخلاف الذي قبله فليراجع الحكم في هذه سم (قوله صوم بقيده) المناسب لما قبله اعتكاف بقيده (قوله وهذه) أي الحال الجملة (قوله انتهى) أي ما في شرح الارشاد (قوله ويفرق أيضا) أي بين الحال المفردة والحال الجملة (قوله والحال الجملة الخ) لعله حال من الوصف في قوله بخلاف الوصف الخ ويحتمل أنه معطوف على قوله المصرح به الخ (قوله الغالب الخ) هذا لا يقتضي مشابهتها الوصف في عدم التقييد للعامل لا سيما مع ما نص عليه كلامهم أن الحال مطلقا لتقييده سم (قوله إلا التزامه) أي التقييد وفيه أن التزام التقييد لا يتوقف على كون الصوم وملتزما بهذا النذر فتأمله سم (قوله فإنه غير مقصود) ان أراد أن التقييد غير مقصود مطلقا فهو ممنوع وإلا لم تجب المقارنة ولو لصوم آخر بل ومناف لقولهم الحال ولو جملة قيد للعامل وإن أراد أنه غير مقصود بالذات بل ضمنا فممنوع أيضا إذ كلام النحاة ناص على خلافه والتمسك بأن الغالب مشابهتها الوصف إن سلم لا يفيد مع نصهم على أن الحال مطلقا للتقييد سم. قول المتن والأصح وجوب جمعهما) ولو نذرا القران بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل نهاية ومغني أي ويلزمه دم ع ش قال الرشيدي شمل أي قوله م ر تفريقهما التمتع فانظر هل هو كذلك أو المراد خصوص الافراد اه‍ والظاهر الأول (قوله لما بينهما) إلى قول المتن ولو نوى في النهاية والمغني إلا قوله أو غيره (قوله لما بينهما الخ) عبارة المغني والنهاية لأنه قربة فلزم بالنذر والثاني لا لأنهما عبادتان مختلفتان فأشبه ما لو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه حيث لا يلزمه جمعهما وفرق الأول بأن الصوم يناسب الاعتكاف الخ (قوله وبه الخ) أي التعليل (قوله أن أصلي صائما الخ) يحتمل أن الوضوء كالصلاة بجامع أن
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست