حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٦
بالسنة الماضية سنته ووصفها بالماضية باعتبار بعضها الذي هو التسعة الأيام قبل عاشوراء أو المراد بها سنة كاملة قبله وعليه فهل المراد سنة آخرها تاسوعاء أو سنة آخرها سلخ الحجة فيه نظر سم ولعل الأقرب أن المراد بها سنة كاملة قبله آخرها عاشوراء (قوله أهل الكتاب) يعني أمة موسى صلى الله تعالى على نبينا وعليه (قوله خصصنا) ببناء المفعول من التخصيص (قوله هذا) أي عاشوراء (قوله مخالفة اليهود) عبارة المغني الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر والمخالفة لليهود فإنهم يصومون العاشر أي فقط والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة اه‍ زاد النهاية وإنما لم يسن هنا صوم الثامن احتياطا لحصوله بالتاسع ولكونه كالوسيلة للعاشر فلم يتأكد أمره حتى يطلب له احتياط بخصوصه نعم يسن صوم الثمانية قبله نظير ما مر في الحجة ذكره الغزالي اه‍ وأقره سم. (قوله ويسن صوم الحادي عشر الخ) أي لخبر وفيه رواه أحمد ولحصول الاحتياط به وإن صام التاسع لأن الغلط قد يكون بالتقديم وبالتأخير شرح بأفضل وأسنى ونهاية ومغني (قوله والاحتياط صوم الثاني عشر الخ) أي للخروج من خلاف من قال أنه أول الثلاثة نهاية ومغني وسم (قوله أنه) أي مريد التطوع (قوله السادس عشر) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله بدل الثالث عشر) أي لأن صومه من ذلك حرام نهاية ومغني (قوله ولذلك حصل أصل السنة الخ) والحاصل كما أفاده السبكي وغيره أنه يسن أن يصوم ثلاثة من كل شهر وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين نهاية ومغني أي سنة صوم الثلاثة وسنة صوم أيام البيض (قوله والشكر على ذلك) أي وليقع شكرا على ذلك لا أنه ينوي به ذلك إذ ليس لنا صوم يسمى بذلك الاسم كما أنه ليس لنا صلاة تسمى صلاة الشكر ع ش (قوله خوفا الخ) أي وطلبا لكشف السواد نهاية ومغني (قوله أولها السابع) أي والعشرون (قوله فنتج سن صوم الأربعة الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله عليهما) أي القولين قول المتن (وستة) بإثبات التاء مع حذف المعدود لغة والأصح حذفها كما ورد في الحديث نهاية ومغني (قوله لأنها مع صيام رمضان الخ) أي في كل سنة أما لو صام ستا من شوال في بعض السنين دون بعض فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم يصمها فيها تكون كعشرة أشهر ع ش وسم (قوله الفضل الآتي) أي ثواب صيام الدهر فرضا بلا مضاعفة. (قوله والمراد الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله ثواب الفرض) هذا خاص بمن صام رمضان وستة من شوال فمن فاته رمضان فقضاه في شوال وصام الستة في القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب الستة فرضا كما أفتى به شيخنا الشهاب
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست