حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٥
لا مدخل له في الثواب سم هذا لو سلم مجرد بحث في مستند الاجماع وإلا فبعد ثبوت الاجماع لا يسعنا مخالفته وإن لم نعلم مستنده (قوله بذلك) نعت للأحاديث والمشار إليه التكفير و (قوله في كثير الخ) و (قوله بأنه الخ) متعلقان بالتصريح ويحتمل أن المشار إليه التخصيص وأن قوله بأنه يشترط الخ بدل من قوله بذلك (قوله وحديث الخ) جواب سؤال مقدر (قوله بل أشار بعضهم الخ) أي فلا يجوز الاستدلال به أصلا حتى في الفضائل (قوله أما الحاج) إلى قوله لكن إن أجهده في النهاية والمغني إلا قوله وهو متجه إلى نعم (قوله فصومه خلاف الأولى الخ) ظاهر كلامهم عدم انتفاء خلاف الأولى أو الكراهة بصوم ما قبله لكن ينافيه ما يأتي في صوم الجمعة مع اتحاد العلة فيهما وقد يفرق بأن القوة الحاصلة بالفطر هنا من مكملات المغفرة بالحج لجميع ما مضى من العمر بخلاف الفطر ثم فإنه من مكملات مغفرة تلك الجمعة فقط شرح م ر اه‍ سم عبارة الكردي على بأفضل ومال الامداد والنهاية إلى عدم زوال كونه خلاف الأولى أو مكروها بصوم ما قبله اه‍ (قوله وهو متجه) أي كونه مكروها (قوله لمن أخر وقوفه إلى الليل الخ) أي بأن كان مقيما بمكة أو غيرها وقصد أن يحضر عرفة ليلة العيد وسار بعد الغروب بجيرمي (قوله ولم يكن مسافرا) أي بالنهار وقصد عرفة ليلا ع ش قوله للمسافر والأوجه أنه لا فرق بين طويل السفر وقصيره نهاية وإيعاب قال سم قوله للمسافر أي أن أجهده الصوم كما نقله الأذرعي ونقله الشارح في إتحافه عنه فلا يخالف ما قرره الأصحاب من أن الصوم للمسافر أفضل إن لم يتضرر به سم وعبارة النهاية والأسنى والمغني وشرح بأفضل وأما المسافر والمريض فيسن لهما فطره مطلقا كما نص عليه الشافعي في الاملاء اه‍ قال ع ش قوله م ر مطلقا كان معناه سواء كان حاجا أو لا فلا ينافي قول الأذرعي أن النص محمول على مسافر أجهده الصوم اه‍ ولا مخالفة على هذا بين كلام التحفة وكلام الجميع المذكور ثم قضية صنيع سم أن قول الشارح لكن محله إن أجهده الصوم الخ ليس في نسخته من الشارح وإلا فالشارح هنا مصرح بما قدروه وما نقله عن الاتحاف لأن قوله لكن الخ راجع للمسافر أيضا (قوله لكن محله) أي النص (قوله قاله) أي قوله لكن محله إن أجهده الصوم (قوله من حمل الزركشي له) أي للنص (قوله ويسن صوم ثامن الحجة الخ) أي فالثامن مطلوب من جهة الاحتياط لعرفة ومن جهة دخوله في العشر غير العيد كما أن صوم يوم عرفة مطلوب من جهتين أسنى وشرح بأفضل أي كونه من عشر ذي الحجة وكونه يوم عرفة كردي. قول المتن (وعاشوراء) ولا بأس بإفراده شرح بأفضل ونهاية وسم (قوله بالمد) إلى قوله وحينئذ يقع الخ في النهاية والمغني إلا قوله وشذ إلى لأنه وقوله أو يوما بعده (قوله وهو عاشر المحرم) ويسن التوسعة على العيال في يوم عاشوراء ليوسع الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن وقد ذكر غير واحد من رواة الحديث أنه جربه فوجده كذلك كردي على بأفضل عبارة المناوي في شرح الشمائل وورد من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها وطرقه وإن كانت كلها ضعيفة لكن اكتسبت قوة بضم بعضها لبعض بل صحح بعضها الزين العراقي كابن ناصر الدين وخطئ ابن الجوزي في جزمه بوضعه وأما ما شاع فيه من الصلاة والانفاق والخضاب والادهان والاكتحال وطبخ الحبو ب وغير ذلك فقال شارح موضوع مفتري قالوا الاكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه اه‍ (قوله لأنه يكفر السنة الماضية) هل المراد
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست