حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٠
وإن فسدوا الكفارة بالجماع نهاية والمغني قال ع ش قوله م ر أما التطوع بالحج الخ أي بأن كان الفاعل لهما عبد أو صبيا وعليه فالوجوب بالنسبة للصبي متعلق بالولي اه‍ (قوله وذكرا) أي خص تطوع الصوم وتطوع الصلاة بالذكر (قوله أمير نفسه) هو بالراء وروى بالنون أيضا شيخنا الشوبري و (قوله إن شاء صام) أي أتم صومه سم على البهجة ع ش (قوله ثم إن قطع) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية والمغني (قوله ثم إن قطع الخ) هو ظاهر في الصوم والصلاة لارتباط بعض أجزائها ببعض وأما قراءة سورة الكهف والتسبيحات ونحوهما فهل المراد بقطعه الاعراض عنه والاشتغال بغيره وترك إتمامه أو المراد ما يشمل قطعه بكلام وإن لم يطل ثم العود عليه فيه نظر والأقرب الثاني ما لم يكن الكلام مطلوبا كرد السلام وإجابة المؤذن ع ش (قوله كأن شق على الضيف الخ) أي أو على أحد أبويه ومن العذر ما لو احتاج للسعي في أمر ديني ولا يتم له كماله إلا بالقطع فلا يبعد أنه أفضل حينئذ ومن اعتاد صوم تطوع فزفت إليه امرأة سن له تركه أيام الزفاف كما ذكره الماوردي إيعاب (قوله على الضيف الخ) أي المسلم شوبري اه‍ بجيرمي (قوله لم يكره) أي أما إذا لم يشق ذلك على أحدهما فالأفضل عدم القطع كما في المجموع إيعاب ومغني ونهاية (قوله ويثاب على ما مضى) أي ثواب بعض العبادة التي بطلت ع ش (قوله نعم يسن خروجا الخ) أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لكنه معاوض بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا له بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وهذا أي ما مر من إفتائه باستحباب القضاء هو الأوجه نهاية وسم وتقدم في الشرح اعتماده وقال ع ش وهو المعتمد اه‍ لكن المغني اعتمد إفتاءه بعدم سن القضاء. (قوله وروى أبو داود الخ) الأنسب تقديمه على قوله نعم يسن الخ (قوله أن أم هانئ) بكسر النون وبالهمز آخره مع التنوين واسمها فاختة برماوي اه‍ بجيرمي. (قوله لواجب) إلى قوله وإنما لم يجر في النهاية والمغني (قوله أو أفطر يوم الشك الخ) بخلاف من نسي النية فإن المصرح به في المجموع أن قضاءه على التراخي بلا خلاف نهاية ومغني وتقدم مثله في شرح ثم ثبت كونه من رمضان (قوله تداركا لورطة الاثم) أي وبه يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ومثلا أداء النذر كما هو ظاهر سم (قوله أو التقصير الخ) راجع ليوم الشك (قوله وإن فات بعذر) أي فيستثنى مما دل عليه قول المصنف بأن لم يكن الخ من أن ما لم يتعد بفطرة لا يجب فيه الفور سم (قوله هنا) أي في الصوم (قوله مطلقا) أتعدى بفوتها أو لا. (قوله كما تقرر) أي بقوله نعم مر الخ (قوله كل فرض الخ) أي كالصلاة والحج ع ش (قوله أو يفوت وجوبه الخ) أي كاعتكاف منذور في زمن معين وقد يقال أن هذا داخل فيما قبله (قوله بخلاف نحو قراءة الخ) فيه أنه داخل في قوله كل فرض عيني الخ (قوله وكذا فرض كفاية الخ) أي يحرم قطعه (قوله أو صلاة جنازة) قال في الامداد لما في الاعراض عنها من هتك حرمة الميت ويؤخذ منه أن غير الصلاة مما يتعلق به كحمله ودفنه يجب بالشروع فيه ويمتنع الاعراض عنه بعده وهو ظاهر نعم يتجه جواز الاعراض بعذر نحو تعب الحامل أو الحافر فتركه لغيره ونحو تركه لمن قصد التبرك بذلك من المقاصد المخرجة للترك عن
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست