حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٤
(في المسجد) أي ولو ظنا فيما يظهر وعبارة الشارح م ر في باب الغسل بعد قول المصنف واللبث بالمسجد الخ والاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمنى انتهت اه‍ ع ش أقول ويصرح بما استظهره أيضا قول النهاية الآتي قبيل قول المصنف والجامع أولى قال العز بن عبد السلام لو اعتكف فيما ظنه مسجدا فإن كان كذلك في الباطن فله أجر قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط اه‍ (قوله إن كانت) ال قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله قوله: سواء سطحه الخ). فرع شجرة أصلها بالمسجد وأغصانها خارجه هل يصح الاعتكاف على الأغصان أو لا؟ والذي يتجه الصحة ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر ويتجه الصحة أيضا أخذا من صريح كلام سم على حج في باب الحج بعد قول المصنف وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات حيث ذكر ما يفيد التسوية في الاعتكاف بين الصورتين ع ش واعتمده شيخنا وقوله والذي يتجه الصحة ظاهر إطلاقه ولو كان الأغصان في هواء ملك غيره وفيه وقفة فليراجع (قوله وروشنه) وكذا هواؤه شيخنا (قوله مثلا) لعله أدخل به نحو الموات بخلاف ملك الغير فليراجع (قوله المعدودة منه) خرجت به التي تيقن حدوثها بعد المسجد فإنها غير مسجد فلا يكون لها حكم المسجد ورحبته ما حجر عليه لأجل المسجد كردي على بأفضل وشيخنا وقولهما التي تيقن حدوثها الخ أي ولم يعلم وقفها مسجدا (قوله لأن إثمه إن فرض الخ) سيأتي في الحاشية على قول المصنف في باب الوقف وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة الخ عن فتاوى السيوطي والذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذرية فلان جاز الدخول والصلاة والاعتكاف فيه بإذنهم وإن كان موقوفا على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز وإن أذنوا فراجعه سم (قوله فلا يصح فيه) أي بأن يكون في أرضه بخلاف ما لو كان على نحو جداره سم عبارة المغني والنهاية ولا فيما أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجدا على القول بصحة الوقف وهو الأصح والحيلة في الاعتكاف فيه أن يبنى فيه مسطبة أو صفة أو نحو ذلك ويوقفها مسجدا فيصح الاعتكاف فيها كما يصح على سطحه وجدرانه ولا يغتر بما وقع للزركشي من أنه يصح الاعتكاف فيه وإن لم يبن فيه نحو مسطبة وقد علم مما تقرر أنه لا يصح وقف المنقول مسجدا اه‍ قال ع ش قوله م ر لا يصح وقف المنقول الخ ظاهره وإن أثبت ونقل عن فتاوى شيخ الاسلام خلافه فليراجع وهو موافق لما يأتي عن سم عل حج اه‍ أي من صحة وقف المنقول إذا أثبت بنحو التسمير وقوله ظاهره وإن أثبت ظاهر المنع فإنه خرج بنحو التسمير عن المنقولية (قوله إلا إن بنى فيه) أي في المسجد الذي أرضه محتكرة ع ش (قوله مسطبة) أي أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر سم على حج ومثله ما لو فعل ذلك في ملكه ع ش وفي الكردي بعد
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست