حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٣
وإن هل يوم الصوم في أحد ففي * سابع العشرين ما رمت فاستقر وإن هل في الاثنين فاعلم بأنه * يوافيك نيل الوصل في تاسع العشري ويوم الثلاثا إن بدا الشهر فاعتمد * على خامس العشرين تحظى بها قادر وفي الأربعا إن هل يأمن يرومها * فدونك فاطلب وصلها سابع العشري ويوم الخميس إن بدا الشهر فاجتهد * توافيك بعد العشر في ليلة الوتر شيخنا وفي البجيرمي عن البرماوي والقليوبي قال الغزالي وغيره إن كان أول الشهر يوم الأحد أو الأربعاء فهي ليلة تسع وعشرين أو يوم الاثنين فهي ليلة إحدى وعشرين أو يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة فهي ليلة سبع وعشرين أو يوم الخميس فهي ليلة خمس وعشرين أو يوم السبت فهي ليلة ثلاث وعشرين قال الشيخ أبو الحسن ومذ بلغت سن الرجال ما فاتتني ليلة القدر بهذه القاعدة اه‍ (قوله إحدى أو ثلاثا أو غيرهما) أي وعشرين (قوله ثنتين أو أربعا أو غيرهما) أي وعشرين. (قوله قالوا ولا تجمع الأحاديث المتعارضة فيها الخ) قال في الروضة وهو قوي وقال في المجموع أنه الظاهر المختار لكن المذهب الأول مغني أي أنها تلزم ليلة بعينها من ليالي العشر الأخير (قوله ويسن لرائيها كتمها) أي لأنها كالكرامة وهي يستحب كفها ع ش (قوله إحياء جميع الخ) أي بالعبادة والدعاء نهاية (قوله وباقية إلى يوم القيامة) أي إجماعا وترى حقيقة والمراد برفعها في خبر فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم رفع علم عينها وإلا لم يؤمر فيه بالتماسها ومعنى عسى أن يكون خيرا لكم أي لترغبوا في طلبها والاجتهاد في كل الليالي وليكثر فيها وفي يومها من العبادة بإخلاص وصحة يقين ومن قوله اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا نهاية (قوله والتي يفرق فيها الخ) أي وأما ما يقع ليلة نصف شعبان إن صح فمحمول على أن ابتداء الكتابة فيها وتمام الكتابة وتسليم الصحف لأربابها إنما هو في ليلة القدر ع ش عبارة شيخنا فضمير فيها راجع إلى ليلة القدر عند الجمهور من المفسرين وبعضهم رجعه لليلة النصف من شعبان فتقدر الأشياء وتثبت في الصحف فيها وتسلم لأربابها من الملائكة في ليلة القدر اه‍ (قوله معتدلة) أي لا حارة ولا باردة سم (قوله وليس لها كبير شعاع) ويستمر ذلك إلى أن ترتفع كرمح في رأي العين ع ش (قوله لعظيم الخ) عبارة النهاية لكثرة اختلاف الملائكة ونزولها وصعودها فيها فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها اه‍ قال ع ش قوله م ر فسترت الخ لا يقال الليلة تنقضي بطلوع الفجر فكيف تستر بصعودها ونزولها في الليل ضوء الشمس لأنا نقول يجوز أن ذلك لا ينتهي بطلوع الفجر بل كما يكون في ليلتها يكون في يومها وبتقدير أنه ينتهي نزولها بطلوع الفجر فيجوز أن الصعود متأخر وبتقدير كونه ليلا فيجوز أنها إذا صعدت يكون محاذاتها للشمس وقت مرورها في مقابلتها نهارا اه‍ (قوله وفائدة ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وفائدة معرفة صفتها بعد فوتها بعد طلوع الفجر أنه يسن اجتهاده في يومها كاجتهاده فيها ولتجتهد في مثلها من قابل بناء على عدم انتقالها اه‍ (قوله إذ يسن الاجتهاد فيه الخ) وهو العمل في يومها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها صبيحة ليلة القدر قياسا على الليلة ظاهر التشبيه أنه كذلك إلا أنه يتوقف على نقل صريح فليراجع ع ش (قوله كليلتها) الأوضح كهي ولعل الإضافة بيانية سم قول المتن (وإنما يصح الاعتكاف الخ) ولا يفتقر شئ من العبادات إلى المسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف نهاية ومغني (قوله أو ما اعتمد عليه فقط الخ) صريح في أنه لو اعتمد على الداخلة من رجليه والخارجة منهما معا ضر وهو ما قال في شرح الارشاد أنه الأوجه وفي شرح الروض أنه الأقرب ويأتي في ذلك كلام آخر في شرح ولا يضر إخراج بعض الأعضاء وفي الحاشية على ذلك ومنه أن ذلك لا يضر م ر اه‍ سم قول المتن
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست