حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٢
أي ملازمته نهاية ومغني (قوله مكث مخصوص الخ) أي لبث في مسجد بقصد القربة من مسلم مميز عاقل طاهر عن الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم نهاية (قوله وهو من الشرائع القديمة) أي لقوله تعالى * (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين) * نهاية ومغني قول المتن (مستحب) أي سنة مؤكدة نهاية قول المتن (كل وقت) أي في رمضان وغيره نهاية ومغني أي حتى في أوقات الكراهة وإن تحراها ع ش وشيخنا (قوله داوم عليه الخ) أي ثم اعتكف أزواجه من بعده نهاية ومغني. (قوله قالوا) أي العلماء (وحكمته) أي حكمة أفضلية الاعتكاف في العشر الذكور مغني ونهاية قول المتن (لطلب ليلة القدر) أي فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني مغني (قوله والفصل) عطف تفسير (قوله أو الشرف) عطف على الحكم وإشارة إلى وجه آخر لتسميتها بالقدر و (قوله المختصة الخ) صفة الليلة (قوله به) أي بالعشر الأخير مغني (قوله والتي الخ) عطف على المختصة (قوله فهي أفضل ليالي السنة) أي في حقنا لكن بعد ليلة المولد الشريف ويلي ليلة القدر ليلة الاسراء ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان وأما بقية الليالي فهي مستوى والليل أفضل من النهار وأما في حقه (ص) فالأفضل ليلة الاسراء والمعراج لأنه رأى ربه فيها شيخنا (قوله تصديقا بها) أي بأنها حق وطاعة (واحتسابا) أي طلبا لرضاء اللهو ثوابه لا رياء وسمعة ونصبهما على المفعول له أو التمييز أو الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل وعليه فهما حالان متداخلان أو مترادفان شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله حتى ينقضي شهر رمضان الخ) أي لا يتم له ذلك إلا بملازمة جميع الشهر ع ش (قوله وقدم هذا) أي ندب الاعتكاف في العشر الأواخر (قوله أو هنا ندبه الخ) أي وذكر هنا ندبه الخ فلا تكرار قال المغني وأعاد الذكر حكمة الاعتكاف في العشر المذكور اه‍ وقال النهاية وما هنا في الحكم عليه بكونه فيه أفضل من غيره اه‍ (قوله وإن أفطر لعذر) لعل التقييد ليس لاخراج غيره بل لدفع توهم عدم الندب عند الافطار لعذر لمكان العذر سم (قوله والمذهب الخ) وفي القديم أرجاها ليلة إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين ثم بقية الأوتار ثم أشفاع العشر الأواخر قال ابن عمر وجماعة أنها في جميع الشهر وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر وبعضهم بإشفاعه وقال ابن عباس وأبي هي ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو الثلاثين قولا مغني (قوله أنها تلزم ليلة بعينها الخ) ثم يحتمل أنها تكون عند كل قوم بحسب ليلهم فإذا كانت ليلة القدر عندنا نهارا لغيرنا تأخرت الإجابة والثواب إلى أن يدخل الليل عندهم ويحتمل لزومها لوقت واحد وإن كان نهارا بالنسبة لقوم وليلا بالنسبة لآخرين والظاهر الأول لينطبق عليه مسمى الليل عند كل منهما أخذا مما قيل في ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها تختلف ف باختلاف أوقات الخطب ع ش قول المتن (ليلة الحادي والعشرين أو الثالث الخ) هذا نص المختصر والأكثرون على أن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير نهاية ومغني قال شيخنا وعن ابن عباس أنها ليلة السابع والعشرين أخذا من قوله تعالى * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * إلى سلام هي فإن كلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة وهي كناية عن ليلة القدر وعليه العمل في الأعصار والأمصار وهو مذهب أكثر أهل العلم اه‍ (قوله أريها) أي في المنام (قوله وأنه يسجد الخ) أي وأرى أنه الخ (قوله واختار) إلى قوله ويسن في المغني (قوله أنها لا تلزم ليلة بعينها) وعليه جرى الصوفية وذكروا لذلك ضابطا وقد نظمه بعضهم بقوله:
وأنا جميعا إن نصم يوم جمعة * ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر وإن كان يوم السبت أول صومنا * فحادي وعشرين اعتمده بلا عذر
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست