حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٤
فليتأمل بصري وقد يقال المتبادر من صنيعه أن قوله باعتبار السنة المراد به عرض إجمالي باعتبار السنن فلا إشكال (قوله وفائدة تكرير ذلك الخ) سكت المغني والنهاية عن الثالث ومالا إلى رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام جملة وسكتا عن كيفية رفع الأعمال بالليل مرة وبالنهار مرة. (قوله وعدا الحليمي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله شاذ) أي ومناف لما قاله السهيلي أن النبي (ص) قال لبلال لا يفتك صيام الاثنين فإني ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه أيضا نهاية ومغني (قوله بذلك) أي بالاثنين والخميس. (قوله إن أوله السبت) وهو الأصح نهاية ومغني (قوله ويسن) إلى قوله وآخر الأولى في النهاية والمغني إلا قوله المقتضي إلى وآكدها (قوله ويسن بل يتأكد الخ) لكن صوم ما قبل يوم عرفة من الثمانية أيام يسن للحاج وغيره نهاية ومغني وشرح بأفضل. (قوله المقتضى لافضليتها الخ) الذي يفيده كلام النهاية والمغني وكلام الشارح هنا مع ما قدمه أول كتاب الصوم أن يوم عرفة أفضل الأيام الصادقة بكل يوم من رمضان لا من جميع رمضان ولا من العشر الأخير منه بل العشر الأخير منه أفضل من عشر ذي الحجة (قوله لكنه غير صحيح الخ) وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بان عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأن رمضان سيد الشهور نهاية (قوله لهذه) أي للعشر الأخير من رمضان و (قوله لتلك) أي لتسع الحجة (قوله لأنه) أي ما استدل به (لا مقنع الخ) أي لا يقيد الظن (قوله ومسافر) أي ومريض نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله التي هو فيها) وهي المراد بقوله في الحديث التي قبله فيكون وصفها بكونها قبله باعتبار معظمه سم (قوله وآخر الأولى) أي التي هو فيها و (قوله سلخ الحجة) أي آخرها و (قوله وأول الثانية) أي التي بعدها و (قوله ذلك) أي سلخ الحجة (قوله على عرفة) أي الشارع كردي (قوله والمكفر الصغائر) معتمد ع ش (قوله الصغائر الواقعة الخ) قاله الإمام واعتمده الشارح في كتبه وأما الجمال الرملي فإنه ذكر كلام الإمام ثم ذكر في الرد عليه كلام مجلي ثم كلام ابن المنذر وسكت عليه فكأنه وافقه ولهذا قال القليوبي عممه ابن المنذر في الكبائر أيضا ومشى عليه صاحب الذخائر ومال إليه شيخنا الرملي م ر في شرح المنهاج اه‍ وقد أشبعت الكلام على ذلك في الأصل وبينت اختلاف العلماء فيه والذي يظهر أن ما صرحت الأحاديث فيه بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر لا شبهة في عدم تكفيره الكبائر وما صرح الأحاديث فيه بأنه يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها ويبقى الكلام فيما أطلقت الأحاديث التكفير فيه وملت في الأصل إلى أن الاطلاق يشمل الكبائر والفضل واسع كردي على بأفضل وفي المغني مثل ما مر عن النهاية لكن ذكر النهاية آخرا بعدما تقدم منه ما يفيد أنه يختار ما قاله الإمام كما نبه عليه الرشيدي ثم قضية قول الشارح وحديث تكفير الحج الخ أنه ما ثبت حديث يصح الاستدلال به يصرح بتكفير الكبائر فليراجع (قوله أو وقى الخ) فيه بالنسبة إلى السنة الماضية نظر (قوله بأنه) أي التخصيص و (قوله المستند) بكسر النون نعت لاسم الإشارة الراجع للاجماع (قوله لتصريح الأحاديث الخ) لقائل أن يقول هذا لا يقتضي التقييد فيما نحن فيه ونحوه لأن حمل المطلق على المقيد إنما هو بطريق القياس كما تقرر في الأصول والقياس
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست