حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٨
حد ذاته وإن لم يؤثر في صحته بصري (قوله بالصوم) إلى قوله ولو أراد اعتكافه في النهاية والمغني (قوله وعلته الضعف الخ) يؤخذ من ذلك أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما يأتي في النذر ويقاس به اليومان الآخران إذ لا تختص كراهة الافراد بالجمعة نهاية (قوله تميز) أي يوم الجمعة (قوله وإنما زالت الكراهة الخ) أي كراهة إفراد كل من الأيام الثلاثة نهاية وشرح بأفضل (قوله بضم غيره إليه) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال سم (قوله إذا وافق عادة) أي كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم الجمعة نهاية ومغني وإيعاب (قوله أو نذرا الخ) وكذا إذا وافق يوما طلب صومه في نفسه كعاشوراء أو عرفة ونصف شعبان نهاية وسم (قوله أو قضاء) أي أو كفارة نهاية وشرح بأفضل (قوله هنا) أي في الجمعة (قوله وفي الفرض) أي الشامل للقضاء والنذر والكفارة (قوله ما يقع فيه) أي في يوم الجمعة من نحو موافقة العادة (قوله سن صومه الخ) قال النهاية بعد كلام وعلم من ذلك أنه لا فرق في كراهة إفراده بين من يريد اعتكافه وغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ولا يراعي خلاف من منع الاعتكاف مع الفطر لأن شرط رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة اه‍ وفي الامداد والايعاب والفتح والاتحاف مثله وهذا لا يخالف ما في التحفة لتبرئة منه كردي على بأفضل (قوله لأن كلامنا في غير التخصيص) قضيته أن الافراد هنا لا يستلزم التخصيص سم وفيه نظر إذ المتبادر أن مراد الشارح أن كلامنا في اعتكاف أيام مشتملة على يوم الجمعة. (قوله بغير ما ذكر في الجمعة) أي ما وافق عادة له أو نحو عاشوراء أو نذرا أو قضاء أو كفارة (قوله للخبر المذكور) أي بقوله السابق آنفا وفي الفرض في السبت عبارة المغني لخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين اه‍ (قوله إمساك) أي عن المفطرات (قوله أي عن الاشتغال الخ) فيه نظر إذ لا يتكرر حد الأوسط على هذا التفسير (قوله أو تعظيم الخ) عطف على إمساك. (قوله ومن ثم) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل (قوله كره إفراد الاحد الخ) بقي ما لو عزم على صوم الجمعة والسبت معا أو السبت والاحد معا ثم صام الأول وعن له ترك اليوم الثاني فهل تنتفي الكراهة أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني إذ لا يشترط لكراهة الافراد قصد قبل الصوم وإنما المعنى أنه إذا صام السبت كره الاقتصار عليه سواء قصده أو لا ع ش وهذا مخالف لما في الايعاب عن المجموع عبارته قال في المجموع وينبغي أن العزم على وصله بما بعده يدفع كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده ولو لغير عذر وإلا لزم الحكم بكراهة الفعل بعد انقضائه لانتفائها حال التلبس به ما دام عازما على صوم ما بعده وهو بعيد اه‍ (قوله ومن ثم روى النسائي الخ) عبارة المغني وحمل على هذا ما روى النسائي الخ أي على الجمع قوله:
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست