حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
المنهج خلافه أخذا بإطلاقهم انتهى اه‍ بصري أقول بل المسألة مصرح بها في العباب عبارته مع شرحه وإن باعه أي عرضها أثناء الحول بدون نصاب منه أي من نقدها ولا يملك تمامه انقطع حولها أو بدون نصاب من عرض أو من نقد آخر أي غير نقد التقويم بنى حوله على حول مال التجارة اه‍ (قوله نقد من جنسه الخ) لعل تقييده بالنقد لأنه لو كان الذي بملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول وقد جزم بذلك شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج سم (قوله أخذا مما يأتي) أ في شرح فالأصح أنه يبتدأ حول الخ بقوله ومحل الخلاف الخ (قوله إلا أن يفرق) تقدم عن سم والبصري اعتماد عدم الفرق (قوله لتحقق نقص النصاب الخ) يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك النقد رشيدي (قوله لأنه مظنون) يؤخذ منه أنه لو علم في أثناء الحول أن مال التجارة لا يساوي نصابا استأنف الحول من حينئذ حرر شيخنا اه‍ بجيرمي ويرده ما مر عن العباب والرشيدي وقول النهاية والمغني والثاني لا ينقطع كما لو بادل بها سلعة ناقضة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع اه‍ وقول الروض ولو باعه بدون النصاب من نقد التقويم في أثناء الحول انقطع أو من عرض أو نقد آخر بني أي حوله على حول مال التجارة كما إذا باعه بنصاب اه‍ (قوله عرض آخر) أي ولو دون نصاب كما مر عن العباب والروض والنهاية والمغني (قوله كأن باعه بدراهم) أي ولو دون نصاب كما تقدم عن العباب والروض عبارة شرح بأفضل كأن باع في أثناء الحول عرضا اشتراه بنصاب ذهب أو دونه بمائة وخمسين درهما فضة اه‍ (قوله والحال يقتضي التقويم بدنانير) أي أما لكونه اشتراه بها أو كونها غالب نقد البلد ع ش (قوله فلا ينقطع الحول الخ) جواب إما (قوله وفائدة الخ) مبتدأ خبره أنه لو ملك الخ (قوله في الثالثة الخ) أي في الرد لنقد يقوم به وهو دون نصاب ولم يشتر به شيئا (قوله الصريح الخ) صفة كلامهم (قوله زكاه) أي مال التجارة لا المجموع فالنقد الآخر مضموم إليه في النصاب دون الحول سم (قوله الذي) إلى قوله لأن التجارة الخ في النهاية والمغني قول المتن
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست