حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
أيضا معه فهو لا ينافي كون الوجود بالجزأين و (قوله أن الإضافة بيانية) هو مسلم إن كان هذا القائل صرح بأنها سميت بالفطر فإن قال سميت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أن مرجع الضمير المذكور لفظا زكاة الفطر كما أن مرجع الضمير في بدخوله الفطر انتهى اه‍ بصري ولك أن تسلم رجوع الضمير إلى الفطر وتمنع الثاني بأن المراد وجعل الفطر جزأ من الاسم وله نظائر (قوله وإن الإضافة الخ) عطف على قوله ضعيف (قوله ويقال) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله كما في المجموع إلى وفرضت (قوله ويقال زكاة الفطرة) وكذا يقال صدقة الفطر مغني (قوله وتطلق) أي الفطرة بالكسر و (قوله أيضا) أي كما أطلقت على الخلقة سم (قوله وهي) أي الفطرة بمعنى المخرج سم وع ش وقوله مولدة أي نطق بها المولدون و (قوله لا عربية) وهي التي تكلمت بها العرب مما وضعها واضع لغتهم و (قوله ولا معربة) والمعرب ه لفظ غير عربي واستعملته العرب في معناه الأصلي بتغيير ما أي في الغالب ع ش عبارة الرشيدي قوله مولد لا عربي الخ بمعنى أن وضعه على هذه الحقيقة مولد من حملة الشرع بدليل قول فتكون حقيقة شرعية وإلا فالمولد هو اللفظ الذي ولده الناس بمعنى اخترعوه ولم تعرفه العرب وظاهر أن الفطرة ليست كذلك قال الله تعالى * (فطرة الله التي فطر الناس عليها) * اه‍ (قوله فتكون حقيقة شرعية) أي في القدر المخرج والأنسب أن يقول حقيقة عرفية أو اصطلاحية لأن الحقيقة الشرعية ما أخذت لتسمية به من كلام الشارع ثم رأيت سم على البهجة قال ما نصه فإن قلت كان الواجب أن يقول فتكون حقيقة عرفية لأن الشرعية ما كانت بوضع الشارع قلت هذه النسبة لغوية وهي صحيحة فالمراد حقيقة منسوبة لحملة الشرع وهم الفقهاء والنسبة بهذا المعنى لا شبهة في صحتها وإن كان المتبادر من النسبة في شرعية باعتبار الاصطلاح الأصولي هي ما كان يوضع الشارع فليتأمل انتهى اه‍ ع ش (قوله فغير صحيح) قد يقال يجوز أن يكون مراد صاحب القاموس بالعربية غير المعربة فيشمل الحقيقة الشرعية وبتسليم أن مراده الحقيقة اللغوية فهو مثبت مقدم على النافي ولا مانع من كون أهل الجاهلية يعتادون صدقة يوم الفطر من غير تشريع سواء كان ذلك مستمرا إلى زمنه (ص) أو انقطع بعد بعثته وبالجملة فتأويل كلام الاجلاء وحمله على محمل حسن أولى بحسب الامكان وهذا على تقدير تصريحه بأنها عربية فإن كان كما نقله الفاضل المحشي من أن عبارته والفطرة صدقة الفطر فليس تصريحا في كونها عربية وعدم التنبيه على كونها بهذا المعنى من الموضوعات الشرعية للاستغناء عنه بشهرته اه‍ بصري بحذف. (قوله وفرضت) إلى قوله ويؤيده في المغني إلا قوله ونقل إلى قال (قوله ثاني سني الهجرة) كان الظاهر التأنيث قال ع ش لم يبين في أي يوم من أي شهر وعبارة المواهب اللدنية وفرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين اه‍ (قوله غلط صريح الخ) لكن صريح كلام ابن عبد البر أن فيه خلافا لغير ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا ينخرق به الاجماع أو يراد بالاجماع في عبارة غير واحد ما عليه الأكثرون ويؤيده قول ابن كج لا يكفر جاحدها نهاية (قوله تجبر نقص الصوم الخ) وجه الشبه وإن كانت هذه واجبة وذاك مندوبا ع ش. (قوله ويؤيده) أي قول وكيع (قوله والخبر الحسن الغريب شهر رمضان الخ) والظاهر أن ذلك كناية عن توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها بالنسبة للقادر عليها المخاطب بها عن نفسه فلا ينافي حصول أصل الثواب ويتردد النظر في توقف الثواب على إخراج زكاة ممونه وظاهر الحديث التوقف على إخراجها ووجوبها على الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه تطهيرا له أيضا اتحاف لابن حج اه‍ ع ش زاد البجيرمي عن الشوبري والبرماوي ما نصه ولا يعلق صوم الممون بالمعنى المذكور إذا لم تؤد عنه الفطرة إذ لا تقصير منه اه‍ (قوله أي بإدراك هذا) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله وبأول الليل إلى ولما تقرر وقوله بشرط الغنى إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وكانت حياته مستقرة وقوله ولو شك إلى المتن (قوله مع إدراك آخر جزء الخ) قال الأسنوي ويظهر
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست