حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء من رمضان أو قاله لزوجته انتهى أي قاله بلفظ الطلاق وإن كان هناك مهاياة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك وما أشبه ذلك فهي عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتهما مغني عبارة شيخنا ولو قال لعبده أنت حر مع آخر جزء من رمضان وجبت على العبد لادراكه الجزأين بخلاف ما لو قال أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال فلا تجب على أحد ولو كان هناك مهاياة بين اثنين في رقيق الخ اه‍ (قوله كما يفيده قوله فتخرج الخ) في إفادته ما ذكر نظر لجواز أن الاخراج عمن مات بمجرد أنه أدرك أول ليلة العيد وإن عدم الاخراج عمن ولد لمجرد أنه لم يدرك أول ليلة العيد سم (قوله وقوله فيما بعد له تعجيل الفطر الخ) وجه الدلالة منه أن في التعبير به إشعارا بأن لرمضان في وجوبها دخلا فهو سبب أول وإلا لما جاز إخراجها فيه لانحصار سبب وجوبها حينئذ في أول شوال وكتب عليه سم على حج ما نصه قوله وقوله فيما بعد الخ قد يقال هذا لا يدل على أن السبب الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضي أنه رمضان إذ لو كان الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين وهو ممتنع فليتأمل ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو بعضا أي القدر المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا مع إدراك جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل انتهى اه‍ ع ش (قوله لاضافتها) أي زكاة الفطر (قوله فرض رسول الله) أي أظهر فرضيتها أو قدرها أو أوجبها بأن فوض الله سبحانه وتعالى الوجوب إليه و (قوله على الناس) أي ولو كفارا إذ هذا هو المخرج بكسر الراء وهو عام مخصوص بالموسر و (قوله صاعا الخ) يجوز أن يكون بدلا وحالا وإنما اقتصر على التمر والشعير لكونهما اللذين كانا موجودين في زمنه إذ ذاك بجيرمي (قوله وبأول الليل الخ) أي لا يكاد يتحقق إدراك الجزء الثاني إلا بإدراك الجزء الأول فلا يقال ليس في الخبر ما يقتضي توقف الوجوب على إدراك الجزء الأخير من رمضان قاله البجيرمي وقال الكردي هذا جواب سؤال مقدر كأن قائلا يقول كلام المصنف لا يدل على أن الموجب مركب فأجاب بأن قوله أول الليل يدل على التركيب اه‍ وأقول الظاهر المتعين أنه تتمة لدليل المتن وهو قول الشارح لاضافتها الخ فكأنه قال والفطر المذكور إنما يتحقق بأول ليلة العيد (قوله وعلى فيه) أي في الخبر (قوله حتى القن الخ) قد يقال وحتى الصب والمجنون لأن الذي يتوقف على البلوغ والعقل إنما هو الوجوب المستقر بخلاف المنتقل للغير وفيه نظر ظاهر لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من الخطاب مطلقا سم. (قوله ولما تقرر) عطف على قوله لاضافتها الخ (قوله طهرة للصائم) أي من اللغو والرفث نهاية (قوله عند تمام صومه) أي وإنما يتم بأول ليلة العيد (قوله وأفهم المتن أنه الخ) قال الأذرعي وهو المذهب نهاية ومغني (قوله ثم مات المخرج) بكسر الراء (قوله وجب الاخراج الخ) والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة معجلة
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست