حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
المجموع بخلاف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة اه‍ (قوله أي تم انفصاله) أي ولو خرج بعضه قبل الغروب اه‍ سم عبارة النهاية ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله اه‍ قال ع ش قوله م ر وباقيه بعده قال سم على المنهج وينبغي أو معه لأنه لم يدرك الجزء الأول ولم يعقب تمام انفصاله شئ من رمضان بل أول شوال اه‍ (قوله وتجدد) أي حدث نهاية قوله (وإسلام وغنى) فيه حزازة إذ التقدير دون من تجدد من إسلام وغنى سم (قوله بعد الغروب) أي أو معه شيخنا (قوله بعد الغروب) أي في المخرج في الغنى وكذا في المخرج عنه في الاسلام سم. (قوله ولو شك في الحدوث الخ) بقي ما لو شك في أن الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل تجب لأن الأصل البقاء إلى ما بعد الغروب أولا لأن الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب سم قال ع ش بعد نحو ما ذكر والأقرب الأول للعلة المذكورة ورجح هذا الأصل على كون الأصل عدم الوجوب لقوته باستصحاب بقاء الحياة والزوجية اللذين هما سبب الوجوب اه‍ (قوله أن تخرج) إلى قوله للخلاف في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لا قبله (قوله يوم العيد الخ) قال القليوبي نعم لو شهدوا بعد الغروب برؤية الهلال بالأمس فإخراجها ليلا أفضل قاله شيخنا كشيخه البرلسي ولو قيل بوجوب إخراجها فيه حينئذ لم يبعد فراجعه انتهى اه‍ كردي على بأفضل (قوله لا قبله) شامل لليلته وسيأتي ما فيه سم (قوله وأن يكون إخراجها قبل صلاته) ولو تعارض عليه الاخراج وصلاة العيد في جماعة هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني ما لم تشتد حاجة الفقراء فيقدم الأول فليراجع ع ش وجزم بذلك باعشن قوله: للامر الصحيح به) أي بالاخراج قبل الخروج إلى صلاة العيد نهاية ومغني (قوله بل يكره ذلك) أي تأخيرها عن الصلاة إلى آخر يوم العيد مغني ونهاية وشيخنا (قوله فهو) أي الخلاف (قوله وبما قررته الخ) متعلق بقوله يندفع الخ كردي (قوله ندب الاخراج الخ) أي الأول ندب الخ (قوله وإلا) أي بأن أخرجها مع الصلاة (قوله وندب عدم التأخير الخ) أي والثاني ندب عدم التأخير الخ الشامل للمعية (قوله وإن كلام المتن الخ) عطف على قوله أن الكلام الخ و (قوله عليه) أي على المتن كردي. (قوله بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة) أي وظاهر الحديث يرده مغني (قوله ما تقرر) أي ما يفهم مما تقرر كردي (قوله فما أوهمه) أي المتن من أن إخراجها مع الصلاة مندوب (قوله التي توهمها) صفة الأفضلية (قوله وإن تبعه شيخنا الخ) أي والمغني (قوله فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب) في الجزم بأنه جرى على ذلك نظر لأنه قال أن تعبير المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد اه‍ وهذا يجوز أن يكون بناء على حمله كلام المنهاج على المقام الأول إذ لا مانع من حمله عليه فكونه غير مراد لا لأنه غير مندوب بل لأنه خلاف غرضه من إرادة بيان سنية إخراجها قبل الصلاة سم. (قوله وألحق الخوارزمي الخ) وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فتح الودود (قوله ووجه الخ) قد يقتضي أفضلية الاخراج ليلا سم أي
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست