حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢
وقيل يجب الأغبط للفقراء كردي قول المتن (وقيل يتخير) هو المعتمد ع ش وكردي على بأفضل (قوله كمعطي الجيران) أي كتخيره بين شاتي الجيران ودراهمه نهاية ومغني. (قوله واعتمده الأسنوي الخ) وكذا اعتمده والنهاية والمغنى (قوله وعليه) أي على تخير المالك هنا (قوله اجتماع ما ذكر) أي الحقاق وبنات اللبون قول المتن (وإن ملك بنقد وعرض) هل من ذلك ما لو ملكه بنقد مغشوش بنحو نحاس فيقوم ما قابل خالصه به وما قابل نحو نجاسة بغالب نقد البلد سم وقضية ما مر في شرح فإن ملك بنقد قوم به أنه ليس من ذلك وينبغي حمل ما مر على ما إذا لم يقابل الغش بشئ من المبيع لقلته وجريان العادة بالتطوع به وما قاله سم على خلافه (قوله كمائتي درهم) إلى قوله فيقوم في النهاية والمغني إلا قوله أو من أحد إلى لأن الخ قول المتن (قوم ما قابل النقد به والباقي الخ) أي ما قابل العرض ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء وجمع قيمته مع النقد ونسبته من الجملة فلو كان اشتراه بعشرة دراهم وثوب قيمته خمسة فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد ولو اختلف جنس النقدين المقوم بهما لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر ولا تجب زكاة فيما لم يبلغ نصابا منهما أو من أحدهما قليوبي ومر عن الأسنى مثله (قوله وإن كان دون نصاب) كان المناسب ذكره عقب قول المصنف الباقي (قوله أو من أحد الغالبين) عطف على من نقد البلد (قوله كما مر) أي في شرح فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما الخ (قوله ويجري ذلك) أي التقسيط روض. (قوله فيقوم ما يخص كلابه) أي فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص بالمكسر بالمكسر روض (قوله فيما مر) أي في شرح فإن ملك العرض بنقد قوم به (قوله لاختلاف السبب) إلى قوله أو اشترى في المغني إلا قوله وهو المال والبدن وقوله قال إلى المتن وقوله وأنفق إلى المتن وقوله إذ لا تضم إلى المتن وإلى قوله ولا يتصور في النهاية إلا ما ذكر (قوله وهو المال والبدن) فيه نظر تأمل شوبري ووجه النظر أن البدن ليس سببا لزكاة الفطر وإنما سبها إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال شيخنا اه‍ بجيرمي وقد يجاب بأن البدن سبب أيضا ولو بعيدا لما يأتي أنها طهرة للصائم (قوله في الصيد) أي المملوك إذا قتله المحرم نهاية (قوله أو ثمرا أو حبا) ولو قال المصنف ولو كان العرض مما يجب الزكاة في عينه
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست