حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
أي وإن لم يملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله وإن كان غير الخ كردي أي ولو حذف قوله وإن كان الخ ثم قال أي بعين ذلك النقد إن كان مضروبا خالصا وإلا فبمضروب الخ كأن أخصر مع السلامة عن الركاكة قول المتن (قوله إن ملك بنصاب) وإن ملكه بنصابين من النقدين كأن اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا قوم أحدهما بالآخر لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كان قيمة المائتين عشرين دينارا قوم آخر الحول بهما نصفين أو عشرة من الدنانير قوم آخر الحول ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا يقوم أحدهما بالآخر لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب فيزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول فإن لم يبلغا نصابين فلا يزكيان وإن بلغهما المجموع لو قوم الكل بأحدهما وإن بلغ أحدهما نصابا زكى وحده شرح الروض زاذ شرح العباب فعلم أنه لا بد من تقويمين فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط ثم آخر الحول لمعرفة وجوب الزكاة اه‍ (قوله وإن أبطله الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف قوم كما في النهاية والمغني (قوله وإن بلغ نقد آخر) أي كأن اشترى عرضا بدنانير وباعها بمائتي درهم وقيمتها آخر الحول دون عشرين مثقالا ومثل ذلك عكسه فلا زكاة فيما باعه به وإن كان نقد البلد لأنها لم تبلغ بما قومت به نصابا ويبتدأ لها حول من آخر الحول الأول وهكذا وإن مضى سنون كردي على بأفضل (قوله لأن الحول الخ) علة لما في المتن عبارة غيره لأنه أصل ما بيده فكان أولى من غيره اه‍ وهي أولى (قوله أو ملكه بنقد وجهل الخ) ولو ملك بذهب وفضة وجهل مقدار الأكثر منهما كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاثين من الآخر ولم يدر أن الأكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب الاحتياط بأن يقوم أحدهما بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب في إحدى المرتين والفضة في الأخرى ثم يقوم العرض بهما مرتين كذلك ويزكي الأكثر من كل منهما ففي المثال لو قومنا الفضة بالذهب بعد فرض أن الأكثر الذهب فساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من الذهب ثم قومنا الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر الفضة فساو ت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة ويزكى باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلاثة أرباعه بالذهب وثلاثة أسباعه بالفضة ويزكى عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا وثلاثة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك لأن أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر فلو ملك بهما وجهل قدر كل منهما فيحتمل اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما لو شك في جنس الثمن ويحتمل وجوب الاحتياط بأن قوم جميع العرض ما عدا ما يساوي أقل متمول بكل منهما فليراجع سم عبارة ع ش قال سم على البهجة فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن يحكم باستوائهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في براءة ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن رجى اه‍ أقول لا يبعد أن له ذلك بل قياس ما تقدم عن الدميري أنه يكفي غلبة الظن انتهت (قوله جهل أو نسي) كذا في شرحي الروض والعباب (قوله أو بنحو نكاح الخ) عطف على بعض (قوله أو خلع) أي أو صلح عن دم مغني ونهاية قول المتن (فبغالب نقد البلد) أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح نهاية قال ع ش والعبرة بالبلد الذي فيه المال وقت حولان الحول الذي فيه المالك ذلك الوقت وعبارة سم على البهجة أي بلد الاخراج كما قاله الماوردي وجزم به في العباب أي وبلد الاخراج هي بلد المال لما هو معلوم من عدم جواز نقل الزكاة اه‍ (قوله أقرب البلاد إليها) أي بلد الاخراج إيعاب (قوله وبه الخ) أي بالتعليل و (قوله فارق ما مر الخ) أي من عدم وجوب الزكاة و (قوله بأحد ميزانين) أي دون الآخر (قوله فيها) عبارة المختار الميزان معروف اه‍ ومقتضاه أنه مذكر ع ش وقد يمنع بأن تذكير المختار خبر الميزان لكونه مما يذكر ويؤنث قول المتن (بالأنفع للفقراء) ضعيف ع ش وكردي على بأفضل (قوله نظير ما مر) أي في شرح
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست