حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشئ معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إجارة صحيحة أو فاسدة بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته كخادم الزوجة ويحتمل الفرق بأن خادم الزوجة استخدامه واجب كالزوجة بخلاف من يتعلق بالزوج مثلا فإنه لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه فإن فرض استخدامه بلا إيجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه اه‍ واعتمد الأول باعشن والثاني شيخنا وقد يؤيده ما ذكره الشارح كالمغني فيمن حج بالنفقة (قوله بناء على ما جزم به في المجموع) الخ ولا وجه حمل الأول أي ما جزم به في المجموع من عدم الوجوب على ما إذا كان لها مقدرة من النفقة لا تتعداه والثاني أي ما قاله الرافعي كالمتولي من الوجوب على ما إذا لم يكن لها مقدر بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر اه‍ سم وهذا الجمع حسن بالغ كردي على بأفضل وكذا اعتمده باعشن عبارته وأما خادم زوجته التي يخدم مثلها عادة فإن أخدمها أمته أو أمتها أو أجنبية ولم يكن لها شئ معين من نفقة أو كسوة أو أجرة ولو بإجارة فاسدة لزمه فطرتها وإن عين لها شئ فلا فطرة لها عليه وبمثله يقال في خادمه اه‍ (قوله أنه لا يلزمه) أي زوج المخدومة (قوله فطرة نفسها) فاعل يلزمها و (قوله اعتبارا بها) أي بنفسها يعني لأجل اعتبار نفسها مستقلة لا تابعة للزوجة و (قوله أو لا) عطف على يلزمها كردي. (قوله والثاني أقرب الخ) قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ولا مانع فليراجع وعبارته في شرح العباب لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في النفقات من وجوب فطرتها لأنها في نفقته كأمتها التي ينفقها اه‍ أي بأن تخدمها أمتها وينفق عليها فيجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه قبل ما ذكر سم واعتمده شيخنا عبارته ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجر وإن وجبت نفقته عليه لكن تجب على نفس الأجير إن كان حرا موسرا وعلى سيده إن كان رقيقا نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها فتجب فطرتها مثلها اه‍ وقال البصري والقلب إلى الأول أميل أخذا من تعليل المجموع عدم لزوم فطرتها للزوج بأنها في معنى المؤخرة اه‍ (قوله وعكس ذلك) المشار إليه ما ذكر في قول المصنف لكن لا يلزم الخ يعني ما ذكر في أنه تجب النفقة دون الفطرة وعكسه وهو المكاتب وما بعده في أنه تجب الفطرة دون النفقة. و (قوله ومسائل المساقاة الخ) عطف على مكاتب و (قوله المذكورة) إشارة إلى قوله قن شرط إلى ومن حج الخ وقوله:
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست