حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
الخ) وعن القديم أنه يخرج ربع عشر ما في يده سم عبارة المغني والقديم يجب الاخراج من عين العرض لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير وفي قوله يتخير بينهما لتعارض الدليلين اه‍ (قوله فلا يجوز) إلى قوله وإن زادت في النهاية (قوله مما مر) أي في أول الفصل. (قوله وإن زادت ولو قبل التمكن الخ) وفاقا للعباب والروض وخلافا للنهاية والمغني عبارة الأول مع شرحه للشارح فرع قال في المجموع ما حاصله لو قوم العرض آخر الحول بمائتين وباعه بثلاثمائة لرغبة أو غبن ضمت الزيادة إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول سواء أكان البيع قبل إخراج الزكاة أم بعده لأن الزيادة حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها وإن قوم آخر الحول بثلاثمائة وباعه نقص نظر إن قل النقص بأن يتغابن به لم يلزمه إلا زكاة ما بيع به وإن كثر كأن باع ما قوم بأربعين بخمسة وثلاثين زكى الأربعين وكأن باع ما قوم بثلاثمائة بثمانين حال كونه مغبونا أو محابيا زكى ثلاثمائة لأن هذا النقص بتفريطه هكذا فصله أصحابنا انتهى ما في المجموع ثم قال وإذا اشترى بمائتي درهم أو بمائة مائتي قفيز حنطة وقيمتها آخر الحول مائتان لزمه خمسة دراهم فلو أخر أداء الزكاة فعادت قيمتها إلى مائة نظر فإن كان ذلك قبل مكنة الأداء زكى الباقي فقط بدرهمين ونصف إذ لا تقصير منه أو بعده أي مكنة الأداء زكى الكل بخمسة دراهم لأن النقص من ضمانه ولو زادت القيمة بعد التأخير ولو قبل التمكن أو بعد الاتلاف لم يلزمه شئ للحول السابق فإذا زادت في المثال المذكور مائتين ولو قبل الامكان أو أتلف الحنطة بعد الوجوب وبلغت قيمتها بعده أربعمائة لزمه خمسة دراهم لأن المائتين هنا القيمة وقت التمكن أو الاتلاف اه‍ وفي الروض وشرحه ما يوافقه وعبارة الأخيرين ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب اه‍ قال ع ش قوله م ر ولو باع العرض أي بعد حولان الحول وقوله زكى القيمة أي لا ما باع به فقط لأنه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر ما فوته اه‍ ع ش (قوله ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الخ) بل الذي يظهر أن على المالك حيث لا ساعي تحكيم عدلين عارفين قياسا على الخر ص المار بجامع أن كلا منهما تخمين لا تحقيق فيه وأما عد الماشية فأمر محسوس محقق فتأمله حق التأمل بصري عبارة ع ش قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه ويتجه أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها انتهى ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي في الاخذ به سم على البهجة أي في مثل ذلك العرض حالا فإذا فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقا في أوقات كثيرة بلغ ألفين مثلا اعتبر ما يرغب به فيه في الحال لا ما يبيع به التاجر على الوجه السابق لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين قيمته اه‍ وما تقدم عن ابن الأستاذ اعتمده الشارح في الايعاب (قوله نظير ما مر في عد الماشية) وقد يفرق بأن متعلق العد متعين ويبعد الخطأ فيه بخلاف التقويم فإنه يرجع لاجتهاد المقوم وهو مظنة للخطأ فالتهمة فيه أقوى ومن ثم لم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم عدلين يخرصان له كما مر ع ش (قوله ولو غير نقد) إلى قوله أو بنقد لا يقوم به في النهاية والمغني إلا قوله أو مغشوشا وقوله أي بعين إلى المتن وقوله بنقد إلى المتن وقوله أو كان الأقرب إلى المتن وقوله مال التجارة إلى المتن (قوله وإن كان غير مضروب الخ) حاصله مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنفد غير مضروب قوم بالمضروب ومن جنسه وهذا هو ما أشار إليه بقوله الآتي غير المضروب فيما م ر سم عبارة الكردي على بأفضل فإن كان مضروبا ولو مغشوشا قوم بعين المضروب الخالص وإن كان غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه اه‍ (قوله أي بعين المضروب الخالص) يعني أن ملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله ولو غير نقد البلد في الذمة و (قوله وإلا الخ)
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست