حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
من الاخراج نهارا. (قوله قال الأسنوي) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية والمغني (قوله وإناطة ذلك) إلى قوله نعم جزم بذلك النهاية والمغني بلا عزو (قوله وإناطة ذلك الخ) أي إخراج الفطرة كردي أي قولهم يسن الاخراج قبل الصلاة. (قوله نعم يسن الخ) عبارة النهاية وسيأتي في زكاة المال التأخير لانتظار نحو قريب وجاز أفضل فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر اه‍ ع ش وقياس ما يأتي أنه لو أخر هنا لغرض من هذه ثم تلف المال استقرت في ذمته لما يأتي ثم أن التأخير مشروط بسلامة العاقبة اه‍ (قوله بلا عذر) وليس من العذر انتظار الأحوج ع ش قال سم هل من العذر عدم تبين المالك إذا بيع بشرط الخيار لهما أو تأخر قبول الموصى له به اه‍ (قوله كغيبة مال الخ) أي لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عند لذلك بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين شيخنا (قوله أو مستحق) ينبغي أن يكون المراد أنهم في محل يحرم نقل الزكاة إليه حلبي اه‍ بجيرمي (قوله تأخيرها عنها) أي تأخير الفطرة عن الصلاة كردي (قوله ويجب القضاء الخ) قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة مغني ونهاية (قوله فورا) قال في شرح الروض فيما إذا أخرها بلا عذر انتهى اه‍ سم (قوله وهو ظاهر الخ) (قوله نعم إن انحصر) المستحقون وطالبوه وجب الفور كما لو طولب الموسر بالدين الحال م ر اه‍ سم (قوله تنبيه الخ) وفي ع ش عقب حكاية هذا التنبيه بتمامه ما نصه وقضية اقتصار الشارح م ر على كون الغيبة عذرا في جواز التأخير أن المعتمد عنده م ر الوجوب مطلقا وإنما اغتفر له جواز التأخير لعذره بالغيبة اه‍ وقوله وقضية اقتصار الشارح الخ أي والمنهج والمغني (قوله مطلقا) أي سواء كان لمرحلتين أو دونها ع ش. (قوله إذا دعا الخ) علة لقوله كإفتاء بعضهم الخ وتوجيه للنظر في ذلك الافتاء (قوله أو لمرحلتين الخ) عطف على قوله لدون مرحلتين (قوله كان كالقسم الأول) أي تلزمه الفطرة مع جواز التأخير إلى حضور المال (قوله ابتداء) إلى قوله وولدان في أب في النهاية إلا قوله وإنما أجزأ إلى وجزم وقوله ويعلل إلى أما المرتد وقوله ووجه إلى أما المكاتب وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجزم ووله وظاهره إلى أما المرتد قول المتن (على كافر) فلو خالف وأخرجها حينئذ فالأقرب أنه يعاقب عليه في الآخرة لأنه مخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة إخراجه بأن يأتي بكلمة الاسلام ونقل بالدرس عن ابن حج في شرح الأربعين خلافه وفيه وقفة ولو أسلم ثم أراد إخراجها عما مضى له في الكفر فقياس ما قدمه الشارح م ر من عدم صحة قضائه لما فاته من الصلاة في الكفر عدم صحة أدائه هنا وقد يقال يصح ويقع تطوعا ويفرق بأن الكافر ليس من أهل الصلاة مطلقا بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في الجملة إذ يعتد بصدقة التطوع منه فإذا أدى الزكاة بعد الاسلام لغا خصوص وقوعها فرضا ووقعت تطوعا ع ش أي وهو الأقرب. (قوله أصلي) سيذكر محترزه (قوله وللخبر) أي السابق في شرح في الأظهر (قوله نعم يعاقب عليها الخ) أي بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة وهذه منها ولا ينافيه قوله في الحديث السابق من المسلمين لجواز أنه لأن المسلم هو الذي يمتثل سم (قوله مستولدته) الأولى ولو مستولدة (قوله المسلمة) أي إذا
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست