حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧
عادة أمثاله فإنه يحرم إبقاؤه لأنه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى المسلم دار الكافر وكانت عالية على بناء المسلم شيخنا وع ش. (قوله الغالبة لا مثله الخ) أي سواء جاوز أربع أصابع أو لا نهاية عبارة شيخنا فالعين بعادة أمثاله وإن زاد وزنه فإن خالف عادة أمثاله وجب قطع الزائد اه‍ وقوله وإن زاد وزنه فيه وقفة ظاهرة بل لا يجوز العمل بذلك إلا بنقل صريح عن الأصحاب (قوله مكفوفة الفرجين الخ) المكفوف ما جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف نهاية (قوله ما مر في الطراز) أي من اعتبار أربع أصابع مغني (قوله بأنه الخ) أي التطريف. (قوله وقد يحتاج لأكثر الخ) قضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة عليها وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر أقول قد يقال أن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف لأن الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى سم وهذا وجيه وإن قال ع ش قوله م ر يقتضي المنع معتمد اه‍ (قوله فإنه مجرد زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف سم وقد يقال بل هو منه (قوله فتقيد الخ) بصيغة الماضي المبني للفاعل أو المفعول، والتأنيث باعتبار عبارة المغني فيتقيد والنهاية فيقيد. (قوله حكم الحرير فيما مر) عبارة شرح م ر ولو صبغ بعض ثوبه بزعفران هل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع في ذلك العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا انتهت اه‍ سم واعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته نعم يحرم المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران كله وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المزعفر عليه عرفا بخلاف ما فيه نقط من الزعفران اه‍ وقول النهاية كالتطريز حقه كالتطريز (قوله وكذا المعصفر) خلافا للنهاية والمعنى ووافقهما شيخنا وفي الكردي على بأفضل مال الشارح هنا كشيخ الاسلام إلى حرمته وجرى على حله الخطيب والجمال الرملي وغيرهما وجرى الشارح في شرحي الارشاد على ما قاله الزركشي وأقر في الأسنى الزركشي اه‍ عبارة النهاية والمغني ويحرم على غير المرأة المزعفر دون المعصفر كما نص عليه الشافعي خلافا للبيهقي ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء قبل النسج وبعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين اه‍ قال ع ش والمعصفر مكروه خروجا من خلاف من منعه وينبغي تقييد الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفرا في العرف والأقرب كراهة المزعفر حيث قل اه‍ وعبارة شيخنا ويكره المعصفر كله وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المعصفر عليه بخلاف ما فيه نقط من العصفر فلا يكره وأما سائر المصبوغات فلا تحرم ولا تكره سواء الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والمخطط اه‍ (قوله كخبر كان يصبغ ثيابه بالزعفران الخ) أنظره مع أن الكلام في المعصفر سم عبارة البصري قوله كأن يصبغ ثيابه بالزعفران كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى وهو محل تأمل لأن كلامنا في المعصفر لا يقال يعلم حكمه من ذلك بالأولى لأنا نقول هو كذلك إلا أنه لا يلائم قوله بل تصرح به فليتأمل اه‍. (قوله ويرد الخ) أي ما قاله الزركشي من التفصيل (قوله وله وجه الخ) أي للاطلاق (قوله ويؤيده) أي الفرق المذكور بين المزعفر والمعصفر (قوله حله)
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست