حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣
معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه وإنما كان هذا مخلا لمنافاته منصب الفقهاء فكأنه استهزاء بنفس الفقه اه‍. (قوله لكنه يزيلها) لعل مرجع الضمير في يزيلها للضرورة سم أي العلة الشاملة لكل من الجرب والحكة (قوله بل لو قيل الخ) هو الوجه وينبغي أن المراد تخفيف له وقع سم (قوله وكون الحكة غير الجرب الخ) أي والحكة بكسر الحاء الجرب اليابس نهاية ومغني فيكون الجرب أعم كردي ولا يخفى أنه لا يدفع الاشكال (قوله دون صورتها الخ) أي صورة مادة الحكة والجرب ويحتمل صورة الحكة مع صورة الجرب قول المتن (ودفع قمل) أي وللحاجة في دفع قمل لأنه لا يقمل بالخاصة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يقمل الخ في المختار قمل رأسه من باب طرب وعليه فيقرأ ما هنا بفتح المثناة التحتية وفتح الميم ويكون المعنى لا يقمل من لبسه اه‍ (قوله في الكل) كذا في النهاية والمغني ولعل المراد بذلك قول المصنف للضرورة الخ وقوله وللحاجة الخ كما هو صريح شرح بأفضل (قوله أن الأول) أي الارخاص لحكة (لا تخصص) أي الارخاص بالسفر. (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية (قوله ويؤخذ من قوله للحاجة الخ) في الاخذ نظر لتحقق الحاجة مع وجود المغني وإن كان المأخوذ هو المتجه سم (قوله لم يجز له الخ) معتمد ع ش (قوله ونازع فيه شارح بأن جنس الحرير الخ) اعتمده المغني (قوله على أن لبس نجس العين الخ) أي أما المتنجس فلا يتوقف حله على ضرورة كما يأتي ع ش (فيها) أي في الإباحة أو في الضرورة المبيحة قول المتن (وللقتال الخ) قال في التنبيه ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره اه‍ قال ابن النقيب في شرحه قوله إذا فاجأته الحرب الخ شرط في المنسوج بالذهب فقط اه‍ ولعل الأوجه عدم اشتراطها فيه أيضا بل الشرط أن لا يجد ما يقوم مقامه فيجوز لبسه حينئذ وإن تسبب في الخروج للحرب ولم تفاجئه وهو ظاهر ما نقله الشارح في شرح قول العباب وكذا ما هو جنة فيه كديباج صفيق وإن لم تفاجئه الحرب اه‍ مما نصه وكالدرع المنسوج بذهب فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها اتفاقا كما قاله في المجموع انتهى اه‍ سم قول المتن (كديباج الخ) بكسر الدال وفتحها فارسي معرب مأخوذ من التدبيج وهو النقش والتزيين أصله ديباه بالهاء. (قوله مقامه) بفتح الميم لأنه من الثلاثي يقال قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمنه مقامه بالضم نهاية ومغني قال ع ش قوله بكسر الدال وفتحها والكسر أفصح اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر مأخوذ من التدبيج لا يناسب كونه معربا إذ المعرب لفظا استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وهذا الاخذ يقتضي أنه عربي فتأمل اه‍ ولعل وجه التأمل أن قوله م ر أصله ديباه الخ يلحقه بالعربي ويدفع الاشكال (قوله قيل هذه مفهومة الخ) جرى عليه المغني (قوله بالأولى) أي فإنه إذا جاز لمجرد المحاربة فلان يجوز للقتال بطريق الأولى مغني (قوله فإن تلك الخ) مجرد هذا لا يمنع فهم إحداهما من الأخرى فتأمله و (قوله وهذه في خصوص نوع منه الخ) فيه نظر لأن كاف كديباج تدخل بقية أنواع الحرير وما المانع إن قال تلك في الاحتياج إليه لمجرد الستر أو أعم وهذه في الاحتياج لدفع السلاح فلا تكرار سم وقوله لأن كاف كديباج الخ فيه نظر ظاهر وقوله فلا تكرار فيه أن الأعم يغني عن الأخص. (قوله فلم يغن أحدهما الخ) أما عدم إغناء الفجأة عن القتال فواضح لأنها أخص منه وأما عدم إغناء الحرير عن الديباج فمحل تأمل لأن الأخص مندرج في الأعم فلو اقتصر في التعليل على الأول كان أولى ثم رأيت في النهاية قال وأعاد هذا المسألة لئلا يتوهم أن الجواز فيما
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست