حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١
أي استعمالها فيه بحيث تتصل به رطبا كان أو يابسا انتهى سم اه‍. (قوله أما في نحو الصلاة الخ) عبار النهاية بخلاف لبسه في ذلك بعد الشروع فيه فيحرم سواء كان الوقت متسعا أم لا؟ لقطعه الفرض بخلاف النفل فإنه لا يحرم لجواز قطعه ومعلوم أن لبسه في أثناء طوا ف مفروض بنية قطعه جائز وبدونه ممتنع أما إذا لبسه قبل أن يحرم بنفل أو فرض غير ضيق أو بعد تحرمه بنفل واستمر فالحرمة على تلبسه بعبادة فاسدة أو استمراره فيها لا على لبسه اه‍ وكذا في المغني إلا مسألة الطواف المفروض وقول أو بعد تحرمه بنفل (قوله فيحرم إن كانت فرضا) أي بعد الشروع فيه مطلقا وقبله إذا ضاق الوقت كما مر عن النهاية والمغني (قوله وكذا إن كانت نفلا الخ) أي سواء لبسه قبل تحرمه أو بعده كما مر عن النهاية وإن كان الاستدراك الآتي ظاهرا في الصورة الثانية فقط (تحريم تنجيس البدن) وكذا الثوب على الصحيح م ر اه‍ سم ويأتي عن المغني ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال اه‍ ضعيف (قوله من غير ضرورة) يعني من غير حاجة. (قوله يحرم المكث به) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه سم وشيخنا قال البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة اه‍ (قوله من غير حاجة الخ) أي أما لحاجة كما في النعل والبابوج الذي به نجاسة فيجوز شيخنا أي إن مكث بذلك للصلاة مثلا (قوله كما بحثه الأذرعي الخ) وقرر م ر أن من دخل بنجاسة في نحو ثوبه أو نعله رطبة أو غير رطبة إن خاف تلويث المسجد أو لم يكن دخوله لحاجة حرم وإلا فلا وقد يستشكل هذا بجواز عبور حائض أمنت التلويث ولو لغير حاجة قرر تحريم دخول من بنحو ثوبه نجاسة المسجد ومكث فيه من غير حاجة سم على المنهج اه‍ ع ش أي فيحمل تقريره الأول على الثاني الموافق لما في النهاية والتحفة والمغني قول المتن (لا جلد كلب الخ). فرع قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة حرمة استعمال ما يقال له في العرف الشيته لأنها من شعر الخنزير نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولو يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالها ويعفى حينئذ عن ملاقاتها مع نداوته قال م ر ينبغي الجواز إن توقف الاستعمال عليها وأقول ينبغي أن يقيد الجواز بما إذا لم يمكن تجفيف الكتان وعمله عليها جافا فليتأمل سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله فيحل قطعا) اعتمده ع ش عبارة قوله م ر فلا يحل لبسه الخ خرج به الفرش فيجوز وبه صرح ابن حج اه‍ ويأتي عن الزيادي مثله (قوله كما في الأنوار) فيه نظر ظاهر والوجه منع ذلك على أن ما نسبه للأنوار لم نره فيه ولعل النسخ مختلفة سم ووافقه شيخنا فقال والافتراش والتدثر كاللبس اه‍ قول المتن (وكذا جلد الميتة الخ) أي قبل الدبغ وكذا يحرم على الآدمي استعمال نجاسة في بدنه أو شعره أو ثوبه ولو كان النجس مشط عاج في شعر الرأس إذا كانت هناك رطوبة وإلا فيكره كما في المجموع خلافا للأسنوي في قوله يحرم أي العاج مطلقا وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي وشعره وإن كان طاهرا يحرم استعماله إلا للضرورة مغني ونهاية وحاصله حرمة استعمال نجس غير العاج لغير حاجة مطلقا سواء كان في البدن أو الثوب أو الشعر وسواء كان هناك رطوبة أو لا وكذا استعمال جزء الآدمي وحرمة استعمال العاج مع الرطوبة وكراهته بدونها قال ع ش قوله مشط عاج الخ وهو أنياب فيلة وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه ومعلوم أن محل ذلك في غير الصلاة ونحوها أما فيهما فلا يجوز لوجوب اجتناب النجاسة فيهما في البدن والثواب والمكان وقوله م ر إذا كانت هناك رطوبة أي لما فيه من تنجيس الرأس واللحية وقوله م ر وجلد الآدمي الخ أي ولو حربيا خلافا لابن حج اه‍ ع ش (قوله فيحرم لبسه الخ) أي ولو فوق الثياب وخرج باللبس الافتراش فيجوز قطعا ولو من مغلظ زي وع ش اه‍
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست