حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥
النهاية وغيره والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبا على الثوب اه‍ قال ع ش ومنه ما اعتيد الآن من جعل قطع الحرير على نحو الثوب اه‍ (قوله ما يركب الخ) أي ما نسج خارجا عن الملبوس ثم وضع عليه وخيط بالإبرة كالشريط بجيرمي (قوله للخبر المذكور) أي في شرح ويحل عكسه. (قوله أنه يشترط أن يكون قدر أربع أصابع الخ) أي عرضا وإن زاد طوله انتهى زيادي وفي سم ظاهر كلامهم أن المراد قدر الأصابع الأربع طولا وعرضا فقط بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع وعرضه على عرضها اه‍ لكن الحاصل من كلامهم أنه تحرم زيادته في العرض على الأربع أصابع ولا يتقيد بقدر في الطول ع ش واعتمده القليوبي والحلبي وكذا شيخنا عبارته وأما المطرز والمرقع فكالمنسوج لكنه يتقيد كل منهما بكونه أربع أصابع عرضا وإن زاد طولا واعتمد البشبيشي في حل المرقع أن لا يزيد طولا أيضا على أربعة أصابع ويتقيد كل منهما أيضا بكونه لا يزيد في الوزن نعم لا يحرمان في حالة الشك في كثرتهما لأن الأصل هنا الحل اه‍ (قوله إلا موضع إصبعين الخ) عبارة النهاية والمغني إلا موضع إصبع أو إصبعين. (قوله قال الحليمي الخ) عبارة المغني ولو كثرت محالهما أي الطراز والرقع بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافا لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين على كم وكل طراز لا يزيد على إصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع اه‍ زاد النهاية ويفرق بينه وبين المنسوج بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه ثم فلا لأجل ذلك حرمت الزيادة على الأربع أصابع وإن لم يزد وزن الحرير اه‍ قال ع ش قال بعضهم ويؤخذ من كلام الشارح م ر حل لبس القواويق القطيفة لأنها كالرقع المتلاصقة أقول وهو ممنوع لأن هذه إنما تفصل على هذه الكيفية التي يفعلونها ليتوصل بها إلى الهيئة التي يعدونها زينة فيما بينهم بحسب العادة وليست كالرقع التي الأصل فيها أن تتخذ لاصلاح الثوب وهذا هو الوجه اه‍. (قوله وخالفهما صاحب الكافي الخ) الظاهر أن مراد صاحب الكافي بانفصالهما عدم اتصال أحدهما بالآخر ردا للمقابل القائل بعدم الجواز نظرا إلى أن المجموع أكثر من أربع أصابع فليتأمل بصري (كل واحد) أي من العلمين اللذين في الطرفين (قوله لانفصالهما) أي العلمين (قوله وحكم الكمين حكم طرفي العمامة الخ) وفي الايعاب عن الجواهر يجوز أن يجعل في كل طرف من طرفي العمامة قدر أربع أصابع من الحرير انتهى والظاهر أنه يجري في الحضاية المعروفة التي تركب في طرف العمامة من الحرير فإن كان عرضها أربع أصابع حلت وإلا فلا كردي على بأفضل. (قوله من المقالتين) أي مقالة الحليمي والجويني ومقالة صاحب الكافي (قوله لكنها) أي عبارة الروض والمجموع (قوله فالشرط أن لا يزيد المجموع الخ) تقدم عن النهاية والمغني خلافه وفي الكردي على بأفضل ما حاصله اعتمده الشارح في شروح بأفضل والارشاد مقالة الحليمي وفي التحفة أن لا يزيد المجموع الخ وفي الايعاب أنه لا يجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز في كل أن يكون أربع أصابع واعتمد شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي أنه إذا تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا اه‍ (قوله وما اقتضاه الخ) في دعوى الاقتضاء نظر بل الظاهر ما مر آنفا عن البصري. (قوله وأما اغتفار التعدد الخ) اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله مطلقا) أي زاد على اثنين أم لا وزاد المجموع منهما على ثمانية أصابع أم لا (قوله بشرط أن لا يزيد كل على أربع) أي
(٢٥)
مفاتيح البحث: الجويني (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست