حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩
الكيزان من نحو العنبر والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها الحياضة بل أولى بالحل شرح م ر اه‍ سم. (قوله وألحق به آخرون البند الخ) يحتمل أن يكون المراد به المحابس التي تجعل بين حبات السبحة ليعلم بها على المحل الذي يقف عنده المسبح عند عروض شاغل مثلا فإن كان هو المراد فالحكم فيه على ما ذكروه وإلا فحكمه كذلك فيما يظهر بصري عبارة شيخنا والبجيرمي ومنها أي المستثناة علاقة المصحف وعلاقة السكين والسيف وعلاقة الحياضة وخيط الميزان والمفتاح والسبحة في شراريبها تردد فقيل تحل مطلقا وقيل تحرم مطلقا والمعتمد التفصيل فإن كانت من أصل خيطها جازت وإلا فلا اه‍. (قوله فقال يحل ذلك) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة ع ش قال سم على المنهج اعتمد م ر جواز جعل خيط السبحة من حرير وكذا شراريبها تبعا لخيطها وقال ينبغي جواز خيط نحو المفتاح حريرا للحاجة اه‍ وقوله وكذا شراريبها أي التي هي متصلة بطرف خيطها أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حبوب السبحة فلا وجه لجوازه ثم رأيت في حج ما يصرح بذلك وقوله وقال ينبغي جواز الخ وينبغي أن مثل ذلك خيط السكين من الحرير فيجوز وإن لاحظ الزينة اه‍ ع ش. (قوله انتهى) أي قول بعضهم (قوله حرما) أي الشرابة والبند (قوله وإن كان الخ) أي الكيس ولا يخفى أن هذه الغاية لا موقع لها هنا وإنما موقعها عند قوله وكيس نحو الدراهم (قوله ويحرم) إلى قوله لأن القصد في النهاية والمغني إلا مسألة النقش (قوله ويحرم خلافا لكثيرين الخ) والأوجه عدم حرمة استعمال ورق الحرير في الكتابة ونحوها لأنه يشبه الاستحالة نهاية قال ع ش ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي أنه يجوز للرجل جعل تكة اللباس من الحرير أقول ولا مانع منه قياسا على خيط المفتاح وقياس ذلك أيضا جواز خيط الميزان لكونه أمكن من الكتان ونحوه اه‍ وعبارة شيخنا ومنها أي من المستثناة جعل الحرير ورق كتابة لأنه استحال حقيقة أخرى وبهذا فارق الكتابة على رقعة حرير فإنها تحرم ومنها تكة اللباس وقال بعضهم بجواز زر الطربوش وبعضهم بحرمته وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان فينبغي تقليد القول بالجواز للخروج من الاثم اه‍. (قوله كتابة الرجل) أي ولو لامرأة لأن الحرمة للاستعمال وهو الكتابة فلا فرق بين كون المكتوب له رجلا أو امرأة م ر و (قوله لا المرأة) أي ولو لرجل إلا أن تكون كتابتها سببا لاستعماله بعد ذلك لأنها حينئذ معينة على المعصية م ر اه‍ سم وع ش (قوله الصداق فيه الخ) المتجه إختم الحرير كالكتابة فيه م ر اه‍ سم (قوله لأن المستعمل الخ) ويؤخذ منه تحريم كتابة الرجل فيه للمراسلات ونحوها مغني (قوله كذا أفتى به المصنف الخ) وهو المعتمد وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل للرجال الكلوثات والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلا أو يبيعه لهم فقال يأثم بتفصيله لهم وبخياطته أو بيعه أو شرائه لهم كما يأثم بصوغ الذهب للبسهم قال وكذا خلع الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وبخياطته وكالخياطة النسج بالطريق الأولى (قوله ونوزع فيه الخ وقوله وإن خالف فيه الخ) أي في التحريم الذي أفتى به المصنف الخ وكان الأولى ذكر الغاية في المعطوف عليه (قوله بين هذا) أي كتابة الرجل في الحرير لامرأة (قوله ونقش ثوب الخ) وجوز م ر بحثا نقش الحلي للمرأة والكتابة عليه لأنه زينة للمرأة وهي تحتاجه للزينة وبحث أيضا أن كتابة اسمها على ثوبها الحرير إن احتاجت إليها في حفظه جاز فعلها للرجال وإلا فلا فليتأمل. فرع قد يسأل عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حتى للرجل وحرمت حليته بالذهب للرجل ولعله أن كتابته راجعة لنفس حروفه الدالة عليه بخلاف تحليته فالكتابة أدخل في التعلق به سم على المنهج. (قوله قوله إن احتاجت إليها الخ) ينبغي
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست