حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤
مر مخصوص بحالة الفجأة فقط دون الاستمرار اه‍ وهو حسن لولا تعبيره بالإعادة بصري قول المتن (من إبريسم) هو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الراء الحرير وهو فارسي معرب مغني أي فيه ثلاث لغات شيخنا. (قوله أي حرير) إلى قوله ولو شك في النهاية والمغني (قوله أي حرير بأي الخ) تفسير بالأعم وأشار به إلى أن المراد هنا الأعم لا خصوص الإبريسم شيخنا (قوله عن الدود) أي عن بيته على حذف المضاف فضمير داخله لهذا المحذوف قول المتن (ويحل عكسه) وهو مركب نقص فيه الإبريسم عن غيره كالخز سداه حرير ولحمته صوف نهاية ومغني (قوله إنما نهى رسول الله الخ) قد يقال صريح قوله إنما الخ وإطلاق قوله وسدى الثوب يقتضيان حل المركب ولو كان حريره أكثر فليتأمل بصري (قوله المصمت) هو بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم وبالمثناة من قوله أصمته اه‍ قاموس بالمعنى ع ش. (قوله وأما العلم الخ) عبارة النهاية والمغني فأما الخ بالفاء ولعل الرواية مختلفة (قوله ولا عبرة الخ) عبارة النهاية وعلم من قولنا وزنا أنه لا أثر لظهور الحرير في المركب مع قلة وزنه أو مساواته لغيره خلافا للقفال ولو تغطي بلحاف حرير وغشاه بغيره اتجه أن يقال إن خاط الغشاء عليه جاز لكونه كحشو الجبة وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله م ر إن خاط الخ أي من أعلى وأسفل كما يؤخذ من قوله لكونه كحشو الخ اه‍ (قوله خلافا لجمع) أي فيجوز لبس الأطالسة المشهورة وإن كان ظاهرها أن الحرير فيها أكثر شيخنا (قوله لجمع متقدمين) عبارة المغني خلافا للقفال في قوله إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه اه‍ (قوله في الاستواء) أي وزيادة الحرير سم. (قوله على الأوجه الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا ولو شك في كثرة الحرير وغيره أو استوائهما حرم كما جزم به في الأنوار اه‍ زاد الأول ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الاناء قبل تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة اه‍ قال ع ش قوله م ر والأصل تحريم الحرير الخ مقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو المعتمد اه‍. (قوله ويفرق الخ) قضية هذا الفرق حل ما يأخذه من مال من أكثر ماله حرام وإن ظن حرمة ذلك المأخوذ بعينه وإلا لم يحتج للفرق وقد يمنع الحل حينئذ سم وهو الظاهر (قوله ويظهر منع اجتهاده الخ) فيه نظر سم (قوله مع تيسر سؤال الخ) مفهومه جواز الاجتهاد مع التعسر وعليه فما ضابط التيسر والتعسر ينبغي أن يحرر بصري (قوله عن الأكثر) متعلق بسؤال خبيرين (قوله فلا يكره الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله تحريمه) أي العكس (قوله بخلاف المستوى الخ) راجع لقوله فلا يكره لبسه ويحل ما طرز أو رقع بحرير الخ يتردد المنظر في المطرز والمنسوج بالقصب والظاهر أنه من قبيل المطرز بالذهب والفضة فيحرم استعمال ما كان فيه وإن كان قليلا جدا كما هو ظاهر إطلاقهم في المطرز بهما وإن لم أر من صرح بحكمه بخصوصه فليراجع ثم حرمة المطرز أو المخطط بالقصب بالنسبة إلى الفضة ظاهرة لأنها تتحصل بالنار بلا شك وأما بالنسبة لما فيه من الذهب فينبغي تخريجه على اختلاف المتأخرين في استعمال الملبوس المموه هل يجري فيه تفصيل الأواني أو يحرم استعماله مطلقا لأنه ألصق بالبدن من الأواني جرى في الزكاة من شرح الروض على الأول وكذا في التحفة كما سيأتي وجرى جمع منهم ابن عتيق وابن زياد على الثاني فإنه أفتى في ثوب خطط بذهب لا يحصل منه شئ بحرمته بصري وقوله في المطرز والمنسوج وكان الأولى الاقتصار على المنسوج. (قوله أو رقع) إلى قوله قال الحليمي في النهاية والمغني إلا قوله أي معتدلة (قوله أو رقع الخ) هذا إذا كان لزينة أما لو كان لحاجة فلو ألحق بالتطريف لم يبعد سم ويأتي عن ع ش خلافه (قوله أعني الطراز الخ) عبارة
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست