حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠
أن مثله كتابة التمائم في الحرير إذا ظن بإخبار الثقة أو اشتهار نفعه لدفع صداع أو نحوه وأن الكتابة في غير الحرير لا تقوم مقامه ويؤيد هذا ما تقدم من حل استعماله لدفع القمل ونحوه ع ش (قوله حفظه) أي المكتوب فيه. (قوله نعم يشكل الخ) وعلى ما أشرنا إليه أن قضية كلامهم أن لا تتقيد الحرمة بالبدن لا إشكال هنا سم (قوله على هذا) أي تحريم كتابة الصداق في الحرير أو قوله بخلاف الكتابة فإنها تعد الخ قوله للمكتوب أي الحرير المكتوب فيه ففيه حذف وإيصال (قوله وفيه ما فيه) أي لوجود ما ذكر في النقش والخياطة أيضا (قوله وقول الماوردي) إلى قوله فأخذ بعضهم في النهاية والمغني (قوله يحمل على من يخشى الفتنة) أي وإن طال الزمن وظاهر على هذا الحمل حرمة إلباس الملوك إياه لغيرهم وقوله فأخذ بعضهم الخ على هذا الاخذ القياس حل الالباس فليتأمل سم (قوله من يخشى الفتنة الخ) عبارة الكردي على بأفضل وفي الايعاب متى خشي من الملبس له الخلعة ضررا وإن قل جاز له اللبس وإلا فلا اه‍. (قوله ولا يدل له الخ) وجه الدلالة عند زاعمها أنه إذا جازت الرخصة في لبس الذهب للزمن اليسير في حالة الاختيار وأن ذلك القدر لا يعد استعمالا فالحرير أولى نهاية (قوله لبيان المعجزة) أي لتحقيق إخباره (ص) لسراقة بذلك ع ش (قوله ويكره) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله بزيادة عبارة بأفضل مع شرحه ويحل الحرير للكعبة أي لسترها سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له وليس مثلها في ذلك سائر المساجد ويكره تزيين مشاهد العلماء والصلحاء وسائر البيوت بالثياب لخبر مسلم ويحرم بالحرير والمصور وأما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اه‍. (قوله تزيين غير الكعبة الخ) عبارة النهاية والمغني تزيين البيوت حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها اه‍ (قوله أي المتنجس) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وخرج إلى المتن (قوله أي المتنجس) أي بغير معفو عنه شيخنا زاد سم والمتنجس شامل للنجاسة الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد اه‍ (قوله لما يأتي الخ) أي بدليل قوله بعد عطفا على المحرم وكذا جلد الميتة في الأصح مغني (قوله إن كان جافا الخ) عبارة شرح م ر نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرف فيتنجس ثوبه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء اه‍ والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لا يتعذر الماء مثلا والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا الخ شدة الابتلاء بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء سم عبارة ع ش قوله م ر بحيث يعرق فيتنجس بدنه هو شامل للنجاسة الحكمية ومثل ثوبه بدنه وفي شرح الروض ما يفيد أنه يحرم وضع النجاسة الجافة كالزبل على بدنه أو ثوبه بلا حاجة فليحرر سم على المنهج. و (قوله ويحتاج الخ) ينبغي أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت أما قبله فلا يحرم عليه لبسه لأنه ليس مخاطبا بالصلاة ومن ثم إذا كان معه ماء جاز له التصرف فيه قبل دخول الوقت وإن علم أنه لا يجد في الوقت ماء ولا ترابا وأن يجامع زوجته قبل دخول الوقت وإن علم ذلك أيضا اه‍ ع ش وما نقله عن شرح الروض يأتي عن النهاية والمغني مثله عبارة البجيرمي قال الأسنوي الأظهر أنه لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها به ولا في البدن
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست