حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦
فلا بد من الفصل بين كل طرازين أي ورقعتين. فرع تقطع بعض أجزاء الثوب فرفيت ينبغي اعتبار الوزن سم. (قوله فبعيد الخ) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله من كلام هؤلاء) أي الحليمي والجويني وصاحب الكافي (قوله وكذا) أي بعيد (قول الجيلي الخ) قد يقال ما الفرق بين مقالة الجيلي وما قبلها حتى أفردت عنها بل الظاهر أنها عينها لا يقال الفرق عدم اشتراطه أن لا يزيد كل على أربع أصابع لأنا نقول هذا مراد له وإن لم يصرح به فيما يظهر إذ لا تسعه المخالفة في ذلك مع تصريح الحديث السابق بذلك فليتأمل بصري (قوله كل منهما) أي من الطراز والرقعة (قوله طرفيها الخ) أي في كل منهما كردي (قوله وأفتى) إلى قوله وصورة المسألة في المغني (قوله إلا أن بين الخ) عبارة النهاية والمغني وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم الخ (قوله فرق قلم) أي مقداره كردي. (قوله قال الغزي وهذا الخ) عبارة النهاية قال الشيخ وفيه وقفة إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك انتهى وقد ينظر في كل منهما إذ ما في العمامة من الحرير منسوج وقد مر أن العبرة فيه بالوزن فحيث زاد وزن الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله م ر وقد ينظر في كل منهما أي مما قاله ابن عبد السلام وما قاله الشيخ والتنظير هو المعتمد وقد تحمل عبارة ابن عبد السلام على علم منفصل عن العمامة وقد خيط بها وعليه فلا يتأتى النظر المذكور اه‍ . (قوله وإنما تقيد الخ) عبارة المغني فإن جرت العادة على خلافه اعتبرت إذا العادة تختلف باختلاف الاشخاص والأزمان والأماكن اه‍ (قوله وصورة المسألة) أي مسألة ابن عبد السلام و (قوله لحمها) أي العمامة كردي وأقر ع ش التصوير المذكور (قوله فإذا الخ) بالتنوين (قوله أما التطريز) إلى قوله والأسنوي في المغني وإلى قوله وما أفاده في النهاية (قوله فكالنسج الخ) أي لا كالطراز وإن قال الأذرعي أنه مثله ويحل حشو جبة ونحوها بالحرير كالمخدة لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لابس حرير مغني ونهاية (قوله نعم قد يحرم الخ) أي المطرز بالإبرة وإن لم يزد وزنه ع ش (قوله لكونه من لباس النساء الخ) أي لا لكون الحرير فيه نهاية (قوله بتحريم التشبه الخ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الأسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اه‍ (قوله وهو الأصح) معتمد ع ش قول المتن (أو طرف) أي بأن يجعل طرفه مسجفا نهاية. (قوله أي سجف) إلى قوله فحكمه في النهاية والمغني قال ع ش ومثل السجاف الزهريات المعروفة لأنها مما تستمسك به الخياطة فهي كالتطريف اه‍ (قوله أي سجف ظاهره الخ) قد يقال ما الفرق بين السجاف الظاهر وبين الطراز ولعله والله أعلم أن السجاف الظاهر ما كان على أطراف الكمين والطوق والجيب والذيل على سمت السجاف الباطن والطراز ما يجعل على الكتف مثلا فليحرر بصري قول المتن (بحرير) احترز به عن التطريز والتطريف بذهب وفضة فإنه حرام وإن قل لكثرة الخيلاء فيه ولو جعل بين البطانة والظهارة ثوبا حريرا جاز لبسه وتحل خياطة الثوب به ويحل لبسه ولا يجئ فيه تفصيل المضبب لأن الحرير أهون من الأواني ويجوز منه كيس المصحف للرجل مغني ونهاية قول المتن (قدر العادة) ولو اتخذ سجافا بقدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن ليس هو كعادة أمثاله جاز إبقاؤه لأنه وضع بحق ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف عكسه وهو ما لو اتخذ سجافا زائدا على قدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن هو بقدر
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست