حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢
ويأتي وتقدم في الشرح ما يوافقه (قوله في حال الاختيار) خرج به حال الضرورة فيجوز لبسه وهل من الضرورة مجرد ستر عورته عن الأعين فيه نظر ويتجه أنه منها لما فيه من بدء المشقة عليه في رؤية عورته سم (قوله من التعبد الخ) هو الدعاء للطاعة وقيل هو التكليف بجيرمي. (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله مع ما عليه من التعبد الخ (قوله أنه يحل إلباس جلدها الخ) ويحتمل خلافه اعتبار لما من شأنه ذلك وهو الأوفق بإطلاقهم شرح م ر وفي شرح الارشاد الصغير ولو غير مميز كما اقتضاه إطلاقهم سم عبارة ع ش قوله م ر وهو الأوفق الخ معتمد اه‍ (قوله وإلباس) إلى قوله والكلب في النهاية والمغني (قوله وإلباسه) من إضافة المصدر إلى فاعله ومرجع الضمير المكلف المعلوم من المقام (قوله للآخر) أي لا لغيرهما عبارة النهاية والمغني وأما تغشية غير الكلب والخنزير وفرعهما أو فرع أحدهما مع الآخر بجلد واحد منها فلا يحل بخلاف تغشيته بغير جلدها من الجلود النجسة فإنه جائز اه‍ (قوله وجلد الميتة الخ) بالنصب عطفا على جلد كل الخ يعني يجوز إلباس غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما جار غيرها وإن اختلف النوع خلافا لما يوهمه صنيعه. (قوله لدابته) أي الجلد والإضافة لأدنى ملابسة (قوله ويحرم الخ) عبارة النهاية والمغني وليس إلباس الكلب الذي لا يقتنى أو الخنزير جلد مثله مستلزما لاقتنائه ولو سلم فإثمه على الاقتناء دون الالباس على أنه قد يجوز اقتناؤه لمضطر احتاج إلى حمل شئ عليه أو ليدفع به نحو سبع أو يكون ذلك لأهل الذمة فإنهم يقرون عليها أو لمضطر تزود به ليأكله كما يتزود بالميتة فله حينئذ أن يجلله كما هو ظاهر وبذلك اندفع استشكال الاسعاد اه‍ (قوله أو حفظ) أي لنحو الزراعة قول المتن (ويحل الاستصباح الخ) وفي شرح المهذب عن الروياني ما حاصله أنه يجوز وضع الدهن الطاهر في آنية نجسة كالمتخذة من عظم الفيل لغرض الاستصباح به فيها واعتمده شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى وإن وجد طاهرة يستصبح فيها وهو ظاهر لأن غرض الاستصباح حاجة مجوزة لذلك كما جاز وضع الماء القليل في آنية نجسة لغرض إطفاء نار أو نحو ذلك وتنجيس الطاهر إنما يحرم لغير غرض فليتأمل سم على المنهج اه‍ ع ش قول المتن: (الاستصباح الخ) وكذلك دهن الدواب به اه‍. (قوله مع الكراهة) إلى الفائدة في النهاية والمغني إلا قوله ومن قيد إلى ويجوز (قوله بعارض الخ). فرع إذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بإصبعه وإن تنجس وأمكن إصلاحها بنحو عود لأن التنجيس يجوز للحاجة ولا يشترط لجوازه الضرورة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله في الفأرة الخ) أي في جواب السؤال عن الفأرة التي تموت الخ فقوله تموت الخ صفة للفأرة المحلي بلام الجنس الذي في حكم النكرة عبارة المغني وغيره لأنه (ص) سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به اه‍ (قوله ودخانه النجس الخ) والبخار الخارج من الكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاوره النجاسة لا أنه من عينها نهاية (قوله يعفى عن قليله) قال في المجموع ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وإطعام الميتة للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب مغني ونهاية (قوله نعم يحرم ذلك في المسجد) مطلقا وبه صرح الإمام وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم عبارة شيخنا ويحرم في المسجد وإن لم يلوث اه‍. (قوله لحرمة إدخال النجاسة فيه الخ) فيه أن نفس الاستصباح
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست