حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١
لا يحرم الاستناد لجدارها المستور به ولا التصاق لنحو الملتزم بحيث يصير سترها أو برقعها مسدولا على ظهره لأن ذلك لا يعد استعمالا وأنه لا يمتنع جعل ستارة الصفة من البيت حرير أو أنه يمتنع جعل خيمة من حرير وإن كانت على خشب مركب تحتها م ر اه‍ سم عبارة ع ش فرع هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء لا يبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم فيه نظر فليحرر سم على المنهج وقوله وهو دخول لحاجة قد تمنع الحاجة فيما ذكر ويقال بالحرمة لأن الدعاء ليس خاصا بدخوله تحت سترها ويفرق بين هذا وبين الجواز في نحو الملتزم بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها وقوله فيه نظر الخ الظاهر الجواز قياسا على جواز الدخول بينه وبين الجدار اه‍ ع ش. (قوله قيل وملحق الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ويحل لبس الكتان والقطن والصوف ونحوها وإن غلت أثمانها ويكره تزيين البيوت للرجال غيرهم حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب أي غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها والأوجه جواز ستر قبره (ص) وسائر الأنبياء به كما جزم به الأشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير اه‍ وقولهما نعم يجوز ستر الكعبة به الخ أي إن خلا عن النقد شيخنا عبارة شرح بأفضل أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اه‍ (قوله ويلحق بها قبره الخ) اعتمد م ر أن ستر توابيت الصبيان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين بل أولى بخلاف توابيت الصالحين من الذكور البالغين العقلاء فإنه يحرم سترها بالحرير ثم وقع منه م ر الميل لحرمة ستر قبور النساء أي ونحوها بالحرير ووافق على جواز تغطية محارة المرأة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله به) أي بالحرير والجار متعلق بستر سقف الخ (قوله أي لغير حاجة) راجع لستر السقف والباب والجدار كما هو ظاهر سم. (قوله وقد يشكل) أي حرمة ستر سقف الخ (قوله بما يأتي في كيس الدراهم الخ) قد يقال كيس الدراهم لا يكون إلا محل حاجة والمتوقف على فقد الغير إنما هو الضرورة وكفى هذا في الفرق سم (قوله هنا) أي في ستر نحو الجدار و (قوله ثم) أي في كيس الدراهم سم قول المتن (وأن للولي الخ) أي ممن له ولاية التأديب فيشمل الام والأخ الكبير مثلا فيجوز لهما إلباسه الحرير فيما يظهر ع ش (قوله الأب) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني قول المتن (إلباسه الصبي) اعتمد م ر أن ما يجوز للمرأة يجوز للصبي والمجنون فيجوز إلباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة سم على المنهج اه‍ ع ش وشيخنا. (قوله كحلي الذهب الخ) المراد بالحلي ما يتزين به وليس منه جعل الخنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك لأنه ليس من الحلي وأما الحياضة المعروفة فينبغي حل إلباسها له لأنها مما يتزين به النساء ومما يدل على جوازها للنساء قوله م ر السابق والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهو التي يسمونها الحياصة ع ش (قوله والمجنون) وترك إلباسهما ما ذكر أي من الحرير والحلي ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في الصبي وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وفي الحلبي أن إلبا س الصبي والصبية الحرير مكروه بجيرمي وفي قوله والصبية وقفة فليراجع قول المتن (حل افتراشها) أي كلبسه سواء في ذلك الخلية وغيرها نهاية ومغني عبارة شيخنا أي وسائر أوجه الاستعمال كالتدثر به والجلوس تحته ونحو ذلك ومحل حل افتراشهن له ملم يكن مزركشا بذهب أو فضة اه‍ وعبارة ع ش خرج بافتراشها استعمالها له في غير اللبس والفرش فلا يحل
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست