حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
لم يقع الزرعان في سنة نهاية ومغني. (قوله ونازع الأسنوي في ذلك) أي في الأظهر المذكور عبارة النهاية والمغني وجملة ما فيها عشرة أقوال أصحها ما ذكره المصنف ونقلاه عن الأكثرين وهو المعتمد وإن قال الأسنوي أنه نقل باطل يطول القول بتفصيله والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين الخ قال الشيخ في شرح منهجه ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه‍ (قوله ويكفي عنه الخ) أي عن الحصاد في الزرع عبارة النهاية والمغني والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال بن أبي شريف اه‍ (قوله وعن الجداد الخ) أي على ما اختاره من اعتبار القطع دون الاطلاع خلافا للنهاية والمغني. (قوله زمن إمكانهما الخ) أي حصولهما بالقوة لا بالفعل كردي قول المتن (وواجب ما شرب الخ) ولا تجب في المعشرات زكاة لغير السنة الأولى بخلاف غيرها لأنها إنما تتكرر في الأموال النامية وهذه منقطعة النماء معرضة للفساد نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله من نهر الخ) أي أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة نهاية. (قوله أو الثلج) عطف على المطر ويحتمل على نهر (قوله أو شرب عروقه الخ) أي عطفا على الضمير المستتر مع الفصل (قوله به) الباء هنا كالباء في المتن بمعنى من أو للسببية كما يفيدها قوله ويصح جره الخ وقال الكردي الباء هنا للتعدية أي أشربه الماء عروقه على أن يكون الماء مفعول أشرب وعروقه فاعله اه‍ وفيه ما لا يخفى (قوله ويصح جره) أي عطفه على المطر. (قوله ويسمى) إلى قوله من ماء الخ في النهاية والمغني إلا قوله أو استأجره. (قوله بنضح بنحو بعير الخ) أي بنقل الماء من محله إلى الزرع بحيوان أو غيره كالنطالة والشادوف ويعتبر في صورة الحيوان أن يكون بغير إدارة كأن يحمل الماء في راوية على نحو جمل ويؤتى به إلى الزرع فيسقى به شيخنا وبجيرمي (قوله سانية) بسين مهملة ونون وياء وتاء مثناة من تحت نهاية ومغني أي ساقية وفي المختار والسانية الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها بجيرمي. (قوله ما يديره الحيوان) أي والآدميون شيخنا (قوله أو ناعورة) عطف على دولاب (قوله يديرها الماء نفسه) وحيث كان الماء يديرها بنفسه هلا وجب فيما سقى بها العشر لخفة المؤنة ع ش وأجيب بأنه لما كان يحتاج لاصلاح الآلة إذا انكسرت كان فيه مؤنة بجيرمي (قوله أو استأجره) يتأمل فيه إلا أن يقال غاية الأمر فساد الإجارة فلم يخرج الماء عن كونه بعوض سم (قوله أو بدلو) معطوف على قول المصنف بنضح (قوله لوجوب ضمانه) أي عوضه راجع لجميع ما تقدم ويحتمل رجوعه لما عدا الراء الصحيح (قوله من ماء الخ) بيان لما في قول المتن بما اشتراه كردي. (قوله فما في المتن الخ) عبارة المغني الأول قراءة ما مقصورة على أنها موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة وقول الأسنوي وتعم على الأول الماء النجس ممنوع إذ لا يصح شراؤه انتهت وقد يقال الماء النجس داخل على التقديرين إن أريد صورة الشراء الصادقة بالصحيح والفاسد وخارج على كليهما إن أريد حقيقته وهو الصحيح فما ملحظ الأسنوي في التخصيص وقد يقال لعل ملحظه أن الماء المطلق لا يطلق شرعا على النجس بصري (قوله أي العشر) إلى قوله فإن قلت في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم حكى فيه الاجماع (قوله والمغني فيه) أي فيما ذكر من وجوب العشر فيما شرب بنحو المطر ونصفه فيما شرب بنحو النضح (قوله هنا) أي في النابت و (قوله ثم) أي في الماشية. (قوله قلت الخ) ويمكن الفرق بأن الثمر
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست