حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩
قوله ومر في النهاية والمغني (قوله في نحو البر والشعير) أي كالعدس مع الحمص مغني (قوله لاتحاد الاسم) أي وإن تباينا في الجودة والرداءة واختلف مكانهما نهاية ومغني (قوله وطبعا) محل تأمل فقد صرح الأطباء بأنهما باردان يابسان بصري وقد يجاب باختلافهما في درجات البرودة واليبوسة (قوله على نوع من الذرة) الموافق لقوله السابق ومر الخ على نوع من الدخن يساوي الذرة سم قول المتن (ويخرج من كل الخ) أي من النوعين أو الأنواع نهاية ومغني قال ع ش مفهوم المتن أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي وإن كان ما أخرج منه أعلى قيمة من الآخر وليس مرادا لأنه لا ضرورة على الفقراء وليس بدلا عن الواجب لاتحاد الجنس اه‍ (قوله بخلاف المواشي) أي فإن الأصح أنه يخرج نوعا منها بشرط رعاية القيمة والتوزيع كما مر ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من الآخر للمشقة نهاية ومغني. (قوله لكثرة الأنواع) أي وقلة الحاصل من كل نوع نهاية ومغني (قوله لا أعلاها) أي لا يجب إخراجه فلو أخرج إلا على زاد خيرا ع ش اه‍ بجيرمي (قوله من كل بقسطه الخ) أي أو من الأعلى شرح بأفضل قول المتن (ويضم العكس الخ) قد يقال احتاج لهذا مع ما تقدم لأنه يغفل عن نوعيته سم (قوله وأكثر) عبارة النهاية والمغني وثلاثة (قوله ليبين أن مآل العبارتين الخ) إذ مفاد هذا كون المضموم إليه جنس المضموم وذلك أن المضموم والمضموم إليه نوعا جنس واحد سم وقد يقال لا يتصور الأول إذ لا وجود للجنس إلا في ضمن النوع. (قوله فلا يجزئ الخ) يتأمل المراد به سيد عمر ويظهر أن المراد بذلك أنه لا يحسب من الواجب فقوله ولا يدخل الخ عطف تفسير له (قوله وإلا) أي بأن كثر بحيث لو ميز أثر في النقص (قوله أخرج عنه) من غير لمختلط عبارته في باب زكاة النقد فإذا بلغ خالص المغشوش نصابا أو كان عنده خالص يكمله أخرج قدر الواجب خالصا أو من المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب فلو كان لمحجور تعين الأول إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها أنه لا يجزئ إخراج الثاني لاضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا اه‍ وقال سم قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ قد ينظر فيه بأن ظاهر كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في المغشوش زكاه بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا ولا يجزئ مغشوش عن خالص انتهى اه‍ وينبغي أن هذا كله يجزئ نظيره هنا أيضا وإنما سكتوا عنه هنا اكتفاء بما يأتي اه‍ فقول الشارح من غير المختلط أي ومن المختلط ما يعلم أن فيه قدر الواجب. (قوله في تكميل النصاب) إلى قوله لجريان العادة في النهاية والمغني قول المتن (ويضم ثمر العام بعضه الخ) ولا فرق بين اتفاق واجب المضمومين واختلافه كأن سقى أحدهما بمؤنة والآخر بدونها شرح بأفضل قول المتن (واختلف إدراكه) وعليه فلو أدرك بعضه ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه ثم إذا أدرك باقيه وكمل به النصاب زكى الجميع سواء كان الأول باقيا أو تالفا فإن باعه تبين بطلانه في قدر الزكاة ويجب على المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وتجب ببدو صلاح الثمن مثله. (قوله أو محله) أي حرارة وبرودة كنجد وتهامة إذ تهامة حارة يسرع إدراك ثمرها ونجد باردة نهاية ومغني قوله:
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الشعير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست