حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم يفعل ما فيه إلاحظ انتهت اه ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وقيل ينقطع الخ مثله اه‍ وعبارة الروض مع شرحه بعد الشقين ثم يبيعه لمن شاء من المالك وغيره قال في الأصل أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن اه‍ (قوله إن لم يمكن تجفيفه الخ) لعله فيما ضر أصله لنحو عطش أو خيف عليه. (قوله وإلا لزمه) ظاهره لزوم الساعي فليراجع سم أي بناء على ما هو الظاهر من رجوع قوله إن لم يمكن الخ لقوله وله بعد قبضه الخ ويمكن رجوعه لقوله وللساعي الخ فيفيد لزوم المالك كما يفيده قوله ليسلمه تمرا. (قوله وبحث بعضهم الخ) انظر هذا مع ما يأتي قبيل قول المتن وقيل ينقطع بنفس الخرص سم عبارة الكردي والمعتمد خلاف هذا البحث اه‍ ولعل هذا مبني على ما يأتي فيه آنفا أن قول الشارح ويجب الخ مقابل لهذا البحث ويأتي ما فيه (قوله ويجب) إلى قوله وسيأتي تقدم عن النهاية والمغني مثله (قوله ويجب الخ) أي فيما إذا احتيج للقطع فيما لا يجف وما ألحق به ع ش وسم قال الكردي هذا مقابل لبحث البعض اه‍ أقول بل هو راجع إلى قوله وله قطع ما لا يجف الخ كما هو صريح صنيع النهاية والمغني (قوله استئذان العامل) أي في القطع سم (قوله لأنهم) أي المستحقين سم. (قوله فإن قطع بغير إذنه وقد سهلت الخ) مفهومه أنه لا يعزر إذا عسرت مراجعته ولعله إذا احتيج للقطع ثم هذا مع قوله وللمالك الاستقلال بالقسمة يفيد جواز الاستقلال بها دون القطع سم (قوله عزر) أي ولا ضمان ع ش عبارة الروض مع شرحه عصى وعزر إن علم بالتحريم أي عزره الإمام إن رأى ذلك قاله في المهذب قال ولا يغرمه ما نقص لأنه لو استأذنه وجب عليه أن يأذن له في القطع وإن نقصت به الثمرة اه‍ أي إذا الكلام فيما إذا احتيج للقطع لنحو عطش (ما أفهمه ما ذكر) أي قوله وللساعي الخ. (قوله بل ما يجف الخ) أي لا رديئا ولا مع طول الزمن إذ هما مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر أصله أو خيف عليه سم قوله: فيلزمه رده إن بقي الخ) لعله فيما إذا بين وإلا كان تبرعا كما يأتي في باب زكاة النقد إذا أخذ الردئ عن الجيد أو المكسور عن الصحيح سم (قوله ثم مالا إلى قول ابن كج الخ) اعتمده م ر وشرح الروض اه‍ سم وكذا اعتمده النهاية والمغني كما يأتي. (قوله وهذا) أي قول ابن كج و (قوله وإن اختار في المجموع الأول) أي ما نقلاه عن العراقيين من الاجزاء و (قوله ويوجه) أي الأول وهو الاجزاء كردي ويأتي في شرح ويجب ببدو صلاح الثمر الخ جزمه بالاجزاء (قوله ويظهر الخ) اعتمده النهاية (قوله وما مبتدأ) أي والخبر فعشرة أوسق و (قوله أو معطوف الخ) أي فيقدر في هذه الصورة حالا والتقدير ويعتبر ما ادخر في قشره مقشورا فيناسب ما عطف هو عليه كردي أشار به إلى دفع اعتراض سم بما نصه قوله أو معطوف على فاعل يعتبر فيه حزازة مع قوله فعشرة أوسق اه‍ (قوله ولو في قشرته الحمراء) أي اللاحقة بالحب يعني نصابه عشرة أوسق وإن كان في قشرته الحمراء فقط كردي
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الزكاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست