حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٠
(فاعتبر وقوع القطع في العام الخ) فالعبرة في اتحاد العام بوقوع القطعين فيه قال م ر والمعتمد أن العبرة في اتحاد العام بوقوع الاطلاعين فيه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح بأفضل عبارة الأولين والعبرة في الضم هنا باطلاعهما في عام واحد كما صرح به ابن المقري في شرح إرشاده وهو المعتمد فيضم طلع نخلة إلى الآخر إن طلع الثاني قبل جذاذ الأول وكذا بعده في عام واحد اه‍ وفي الكردي علي بأفضل وكذلك الايعاب والامداد واعتمده شيخ الاسلام في الأسنى والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وجزم شيخ الاسلام في منهجه بأن العبرة بقطع الثمرين لا باطلاعهما وهو ظاهر التحفة وفي فتح الجواد وهو وجيه اه‍ (قوله بأن المعتمد الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح بأفضل أيضا (قوله نظير ما يأتي) أي في الزرعين كردي (قوله بفتح الجيم) إلى قوله قيل في النهاية والمغني. (قوله يحمل في العام مرتين الخ) أي بأن ينفصل الحمل الثاني عن الحمل الأول وأما ما خرج متتابعا بحيث يتأخر بروز الثاني عن بروز الأول بنحو يومين أو ثلاثة ثم يتلاحق به في الكبر فكله حمل واحد ع ش (قوله مرتين) أي أو أكثر كما أن في الروم نوعا من الكرم المعروف فيه أنه يثمر في كل عام مرات (قوله بل الحملان كثمرة عامين) أي فلا يضم أحدهما للآخر نهاية ومغني (قوله إن كان كل الخ) الأولى إن كان الثاني بعد جداد الأول الخ (قوله ويردا إيراده الخ) حاصله أن ما في المتن مقيد بالغالب وقد يجاب عن هذا الرد بأن المراد لا يدفع الايراد (قوله وإن صح ما قاله من الحكم) اعتمد هذا الحكم النهاية والمغني وشرح المنهج أيضا (قوله وبهذا) أي النقل. (قوله وقد يقال الخ) أي جمعا بين القولين (قوله وإن استخلفا) إلى قول المتن وواجب الخ في النهاية والمغني إلا قوله وعن الجداد (قوله وإن استخلفا الخ) عبارة النهاية والمغني والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يضم إلى الأصل بخلاف نظيره من الكرم والنخل لأنهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه اه‍ قال ع ش قوله م ر يضم إلى الأصل ظاهره وإن طالت المدة ولم يقع حصاداهما في عام ويمكن توجيهه بأنه لما كان مستخلفا من الأصل نزل منزلة أصله اه‍ (قوله أو اختلفا زرعا الخ) ولو تواصل بذر الزرع عادة بأن امتد شهر أو شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحد إن لم يقع حصاده في سنة واحدة فيضم بعضه إلى بعض وأما إن تفاصل البذر بأن اختلف أوقاته عادة فإنه يضم أيضا بعضه إلى بعض لكن بشرط وقوع الحصادين في عام واحد أي في اثني عشر شهرا عربية سواء أوقع الزرعان في سنة واحدة أم لا كردي علي بأفضل وباعشن ونهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه وفيه تصريح بأن ما تواصل زرع واحد وإن لم يقع زرعه في سنة واحدة بخلاف إطلاق المصنف والشارح ا. (قوله وفارق الخ) لعل الفرق باعتبار قوله وإن استخلفا الخ لا باعتبار زرعي العام مطلقا إذ ليس ذلك نظير حمل ما ذكر سم وصنيع ما عن النهاية والمغني صريح فيما ترجاه قول المتن (وقوع حصاديهما الخ) والفرق بين هذا وبين النخل حيث اعتبر فيه اتحاد الاطلاعين أي عند النهاية والمغني أن نحو النخل بمجرد الاطلاع صلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد ذلك وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ع ش (قوله ولا عبرة بابتداء الزرع) أي فيضمان إذا وقع حصادهما في سنة وإن
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست