حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
عبارة سم أراد بهذا أن الحمراء أيضا لا يدخل في الحساب ولا يخفى إشكاله وقد يجاب بأن الواو للحال فيكون قيدا وفيه مع هذا ما فيه اه‍ عبارة النهاية والمغني ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما في المجموع عن الأصحاب اه‍ قال ع ش قوله م ر ولا أثر للقشرة الخ أي خلافا لحج اه‍. (قوله بفتح أوليه ولا يدخر في قشره غيرهما) كذا في النهاية والمغني (قوله ولا يدخر في قشره الخ) أي الذي لا يؤكل معه وإلا ورد عليه ما سيذكره سم (قوله فكلف التشبيه الخ) عبارة النهاية فالكاف استقصائية اه‍ أي أنها دلت على أنه لم يبق سواهما وهي الواقعة في كلام الفقهاء وهم ثقات ع ش. (قوله اعتبار القشرة الذي ادخاره فيه أصلح له الخ) فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب نعم لو حصلت الأوسق من دون العشرة اعتبرناه دونها نهاية زاد المغني أو لم يحصل من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيها وإنما ذلك جرى على الغالب اه‍ قال ع ش قوله م ر فعلم الخ في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن عليه زكاة أرز شعير وضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه أصله مثلا ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزى أو لا فأجاب بأنه لا يجزئ ما أخرجه عن واجبه انتهى أقول هذا قد ينافيه قول الشارح م ر فعلم أنه لا تجب تصفيته الخ فالقياس الاجزاء ويوجه بأن ما فعله هو الأصل في حقه وليس فيه تصرف على الفقراء في حقهم وإنما أسقط عن تبييضه تخفيفا عليهم وليس فيه تفويت على الفقراء بل فيه رفق لهم بتحمل المؤنة عنهم وبقي ما لو لم يضربه وشك فيما حصل عنده هل يبلغ خالصه خمسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة أم لا فيه نظر والأقرب عدم الوجوب لأنه الأصل ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ نصابا أو لا ولا يشكل ذلك بما لو اختلط إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر حيث كلف امتحانه بالسبك أو غيره مما ذكر ثم لأنه هناك تحقق الوجوب وجهل قدر الواجب بخلافه هنا فإنه شك في أصل الوجوب اه‍ (قوله بالنصف) متعلق بقوله اعتبارا الخ (قوله غالبا) أي وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب أي تجب فيه الزكاة شرح المنهج وتقدم عن المغني والنهاية مثله (قوله فيعتبر) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده الشارح في شرح بأفضل قال الكردي عليه وكذلك في شرحي الارشاد وشيخ الاسلام في الأسنى وشرح المنهج والخطيب في المغني وم ر في النهاية وظاهر التحفة اعتماد اعتبار العشرة مطلقا وصرح باعتماده في الايعاب اه‍. (قوله واعتمده أيضا ابن الرفعة الخ) وكذا اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله اعتمده الأذرعي) أي ما نقله الماوردي الخ وكذا اعتمده النهاية والمغني سم كما مر آنفا (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله على ما اعتمداه) وقالا لأنها غليظة غير مقصودة انتهى وقد يؤخذ منه أنها لا تؤكل معه فترد على قوله السابق ولا يدخر في قشره غيرهما ويستغنى عن اندفاع الاعتراض على المصنف بما ذكره سم (قوله ثم رجح الدخول) أي دخول قشرة الباقلا السفلي في الحساب قال سم لا يخفى أن قضية الدخول هنا الدخول في قشرة الأرز الحمراء اه‍ أي بطريق الأولى. (قوله واعتمده الأذرعي الخ) أي الدخول وهو المعتمد نهاية ومغني قول المتن (ولا يكمل الخ) أي في النصاب نهاية (قوله إجماعا) إلى
(٢٤٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست