حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
الحاصل من الثمن أو الحب فليراجع (قوله الظاهر العموم) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم (قوله ما قدمته الخ) وهو قوله فعلم الخ ويحتمل ما نقله عن المجلى والمال واحد (قوله ومن لزوم إخراج الخ) عطف على قوله من الحرمة سم أي ونوزع فيما ذكر من لزوم الخ بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الحصاد (قوله ويرد الخ) أي النزاع (قوله بين قليله الخ) أي التصدق (قوله ولا ينافي ذلك) أي حمل الزركشي. و (قوله لأنه الخ) أي ما ذكروه الخ (قوله ويأتي) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله ويأتي الخ) عطف على قوله ولا ينافي الخ سم (قوله وضعف ترك شئ الخ) عطف على رد الخ (قوله وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي الخ) أي الدالان على جواز التصرف في الزكوي قبل إخراج زكاته قال الكردي الباكورة المال بل الادراك من كل شئ اه‍ (قوله في منع بيع هذا) أي الفول الرطب (قوله عليه بأنه) أي المنع (قوله وكلام الخ) عطف على الاجماع و (قوله وعليه) أي جواز البيع (قوله كذلك) تأكيد لقوله وكما الخ و (قوله لا ينظر) ببناء المفعول و (قوله فيما نحن الخ) وهو منع ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ (قوله كلامهم) أي الأكثرين (قوله وإن اعترض بنحو ذلك) أي أنه خلاف الاجماع الفعلي الخ (قوله إذ المذهب الخ) متعلق بقوله لا ينظر الخ وعلة لعدم النظر (قوله فإذا زادت الشقة الخ) أي كما هي ظاهرة (قوله في التزامه الخ) أي التزام مذهب الشافعي في منع التصرف قبل إخراج الزكاة (قوله فلا عتب الخ) بفتح العين وسكون التاء المثناة الفوقية أي لا منع شرعا (قوله كمذهب أحمد الخ) وبه قال الإمام والغزالي كما يأتي واعلم أنه يكفي هنا تقليد الآخذ فقط كما مر أول باب النبات كردي وفيه أن ما مر كما يعلم بمراجعته إنما هو في أخذ الإمام أو نائبه بخصوصه فما نحن فيه من أكل المالك بنفسه أو إطعامه لعياله وأحبائه أو للفقراء فلا بد فيه من تقليد المالك أيضا وأيضا على ما قاله الإمام والغزالي ما تصرف فيه المالك يحسب عليه كما يعلم مما يأتي بخلاف مذهب الإمام أحمد. (قوله فإنه يحيز التصرف الخ) والمصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث (قوله وكذا ما يهديه الخ) الذي رأيته في كتب الحنابلة أنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه له كردي علي بأفضل أقول يحتمل أن جواز الاهداء فيه خلاف عند الحنابلة واطلع الشارح على ما لم يطلع عليه المحشي الكردي من ترجيح جواز الاهداء عندهم قول المتن (ويسن خرص الثمر الخ) قضية صنيع شرح البهجة دخول الخرص والتخمين ما لا يجف فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن ع ش وشيخنا الجزم بذلك (قوله الذي تجب) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله وما أطال الماوردي الخ) أي وتبعه الروياني قال وهذا في النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم نهاية ومغني (قوله والحق بهم الخ) ببناء المفعول عبارة النهاية والمغني قال السبكي وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف في أهل البصرة يجري عليه حكمهم اه‍. (قوله ونقل فيه الاجماع) فقال يحرم خرصها بالاجماع نهاية ومغني قول المتن (إذا بدا صلاحه الخ) ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر في أقيس الوجهين مغني ونهاية وأقره سم
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست